المرسوم 217 لعام 2009 القاضي بتعديل مواد من مرسوم التسويات رقم 213 لعام 2006 مرسوم رقم /217/ للعام 2009 معلومات عن هذا القانون: نافذ المرسوم 217 لعام 2009
القاضي بتعديل مواد من مرسوم التسويات رقم 213 لعام 2006
رئيس الجمهورية يرسم ما يلي: المادة (1): تعدل المادة (2) من مرسوم التسويات رقم 213 تاريخ 18-6-2006 لتصبح على النحو الآتي: المادة (2): تعدل المادة (3) من مرسوم التسويات رقم 213 تاريخ 18-6-2006 لتصبح على النحو الآتي: المادة (3): تعدل المادة (15) من مرسوم التسويات رقم 213 تاريخ 18-6-2006 لتصبح على النحو الآتي: المادة (4): يستفيد من التعديل المشار اليه في المواد 1 و 2 و3 من هذا المرسوم كل المدينين الملاحقين قضائياً حتى تاريخ صدور هذا المرسوم على أن يتقدموا بطلبات تسوية خلال مدة أقصاها 31-12-2009 وتتم جدولة كتلة الدين بالفائدة العقدية. المادة (5): يستمر العمل بالمرسوم 213 لعام 2006 دون أي تعديل بعد انتهاء فترة نفاذ هذا المرسوم والمحددة بتاريخ 31-12-2009. المادة (6): ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره. رئيس الجمهورية
mz
التعليقات: |
|