القانون 3 لعام 2001 تعديل مواد من قانون العمل /91/ لعام 1959 قانون رقم /3/ للعام 2001 معلومات عن هذا القانون: نافذ القانون 3 لعام 2001
تعديل مواد من قانون العمل /91/ لعام 1959
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 5-10-1421هـ و 21-12-2000م يصدر مايلي : المادة 11- تسري أحكام هذا الفصل على كل متعطل قادر على العمل ويرغب فيه ويبحث عنه في الجهات العامة والقطاعين الخاص والمشترك والقطاع التعاوني داخل الجمهورية العربية السورية وخارجها . المادة 2- المادة 12 أ. تتولى مكاتب التوظيف والتشغيل التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تنظيم شؤون طالبي التوظيف والتشغيل وحصر اليد العاملة بمن فيهم ذوو المؤهلات العلمية والمنهية واعداد إحصائيات . عن فرص العمل المتوفرة داخل البلاد و خارجها وعدد طالبي العمل ومؤهلاتهم لتقوم بإجراء الدراسات والإحصائيات للبحث عن فرص العمل لهم . ب. لكل متعطل عن العمل أن يطلب قيد اسمه في مكتب التوظيف والتشغيل التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الذي يقع في دائرته محل إقامته مع بيان سنه ومهنته ومؤهلاته وأعماله السابقة. وعلى هذه المكاتب قيد تلك الطلبات وإعطاء الطالب دون مقابل شهادة بحصول القيد وذلك في يوم تقديم الطلب. ويصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ما تتضمنه هذه الشهادة من بيانات كما يعين بقرار منه دائرة اختصاص كل من هذه المكاتب. ج. على جميع الجهات التعليمية والتدريبية في الجهمورية العربية السورية (الجامعات والمدارس الفنية ومراكز التدريب المهني ) موافاة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بلوائح الخريجين منها في كل فرع من فروع الدراسة أو التدريب . المادة 3- "18-أ -تتولى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تنظيم العمالة خارج الجمهورية العربية السورية بالنسبة للعمال العرب السوريين ومن في حكمهم والسعي لإيجاد فرص عمل لهم والعمل على رعايتهم وتأمين حقوقهم . ب-يصدر بقرار عن رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالاتفاق مع وزارات الداخلية والخارجية وهيئة تخطيط الدولة والاتحاد العام لنقابات العمال النظام الذي يحدد قواعد وشروط استخدام العمال السوريين ومن في حكمهم خارج البلاد وطرق البحث عن فرص العمل لهم وكيفية الاستفادة منها ." المادة 4- "22- تعتبر شهادة القيد الصادرة عن مكاتب التوظيف والتشغيل من الأوراق . الثبوتية المطلوب توافرها للتعيين في أي من الجهات الوارد ذكرها في المادة /11/ من هذا القانون " . المادة 5- المادة 6-
رئيس الجمهورية
mz
التعليقات: |
|