المرسوم التشريعي 7 لعام 1984 إلغاء مادة من القانون رقم 2 لعام 1982 المتضمن خضوع المؤسسات لقوانين الضرائب مرسوم تشريعي رقم /7/ للعام 1984 معلومات عن هذا القانون: نافذ المرسوم التشريعي 7 لعام 1984
إلغاء مادة من القانون رقم 2 لعام 1982 المتضمن خضوع المؤسسات لقوانين الضرائب
رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور وعلى مقتضيات المصلحة العامة يرسم ما يلي :
المادة 1- تلغى المادة الرابعة من القانون رقم / 2 / لعام 1982 . المادة 2- نشر هذا المرسوم ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره . دمشق في 10- 11 -1404 هـ الموافق 6 - 8 -1984 م.
رئيس الجمهورية حافظ الأسد
mz
التعليقات: |
|