المرسوم التشريعي 15 لعام 2001 إعفاء الصادرات السورية من الضرائب مرسوم تشريعي رقم /15/ للعام 2001 معلومات عن هذا القانون: نافذ المرسوم التشريعي 15 لعام 2001
إعفاء الصادرات السورية من الضرائب
رئيس الجمهورية يرسم مايلى : المادة 1 أ - تعفى الصادرات السورية المنشأ من المنتجات الزراعية والصناعية والزراعية –الاستخراجية وكذلك عمليات الإدخال المؤقت من أجل التصنيع وإعادة التصدير من ضريبة الإنتاج الزراعي المنصوص عليها في القانون رقم /384/ لعام 1957 وتعديلاته، ومن ضريبة دخل الأرباح المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم /85/ لعام 1949 وتعديلاته. المادة 2 أ - يضاف إلى الجدول رقم /2/ الملحق بالقانون رقم /18/ تاريخ 2-4-1987 المتضمن الرسم على الإنفاق الاستهلاكي البندان التاليان: المادة 3 أ – على كل من الشركات والمؤسسات الأجنبية وسائر الفعالية الأجنبية التي تتعاقد على توريد مواد أو تجهيزات أو تنفيذ أشغال مع الوزارات والإدارات والمؤسسات البلدية ووحدات الإدارة المحلية وسائر جهات القطاع العام أن يكون لها وكيل تجاري في الجمهورية العربية السورية مسجلة وكالته لدى الجهات المختصة وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم /151/ لعام 1952 وتعديلاته وضمن الشروط والأحكام الواردة فيه. المادة 4 يستثنى من أحكام الفقرة /أ/ من المادة الثالثة من هذا المرسوم التشريعي: المادة 5 مع مراعاة أحكام المادة الرابعة من هذا المرسوم التشريعي، لا يجوز لأي من الجهات المعددة في الفقرة /أ/ من المادة الثالثة من هذا المرسوم التشريعي أن تبرم أي عقد توريد أو تنفيذ أشغال مع الشركات والمؤسسات والفعاليات الأجنبية إلا إذا كان لها وكيل تجاري مسجل وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم /151/ لعام 1952 وتعديلاته. المادة 6 لا تسري أحكام المادة الثالثة من هذا المرسوم التشريعي على الحالات التي تم التعاقد عليها أوبُتّ بعروضها بصورة قطعية، وفق الأحكام النافذة قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعي. المادة 7 يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية لأحكام هذا المرسوم التشريعي. المادة 8 ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل بأحكام المادة الثالثة منه بعد ستة أشهر من تاريخ صدوره وينهى العمل بكل نص مخالف.
رئيس الجمهورية
mz
التعليقات: |
|