القانون 3 لعام 2005 إحداث المدارس الثانوية البيطرية قانون رقم /3/ للعام 2005 معلومات عن هذا القانون: نافذ القانون 3 لعام 2005
إحداث المدارس الثانوية البيطرية
رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 19-11-1425هـ و 30-12-2004 م يصدر مايلي:
المادة – 1 – تعاريف: يقصد بالكلمات الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعاني المبينة جانب كل منها: الوزيــر: وزير الزراعة والإصلاح الزراعي. الـوزارة: وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي. المدرسة: المدرسة الثانوية البيطرية. المدارس: المدارس الثانوية البيطرية. الشـــعب: الشعب البيطرية الملحقة بالثانويات المهنية الزراعية. المادة – 2 – تهدف المدارس المحدثة قبل صدور هذا القانون إلى تخريج مراقبين بيطريين للعمل في مجال تربية الحيوانات ومعالجتها والحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها ويجوز إحداث مدارس أخرى بقرار من الوزير. المادة – 3 – يحدد بقرار من الوزير: أ – 1 – شروط القبول في المدارس والشعب. 2 – أصول وضع المناهج وشروط إحداث شعب جديدة. 3 – أصول إجراء الامتحانات في المدارس والشعب. ب – تمنح الشهادات بقرار من الوزير. المادة – 4 – مدة الدراسة في المدارس والشعب ثلاث سنوات بعد الحصول على شهادة التعليم الأساسي أو ما يعادلها. المادة – 5 – يطبق على خريجي المدارس ما يطبق على خريجي الثانويات المهنية للقبول في الجامعات والمعاهد وبما يتناسب مع اختصاصهم. المادة – 6 – يعين مدير المدرسة بقرار من الوزير على أن يكون من حملة شهادة الإجازة في الطب البيطري. المادة – 7 – تصرف اعتمادات المدارس والشعب من اعتمادات الموازنة الجارية لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي ( موازنة مدارس التعليم المهني ). المادة – 8 – تلغى الأحكام المخالفة لهذا القانون وينهى العمل بالمرسوم التشريعي رقم / 22 / تاريخ 14-9-1949. المادة – 9 – ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. دمشق في: 29-1-1426 هـ و 9-3-2005 م
رئيس الجمهورية بشار الأسد
mz
التعليقات: |
|