المرسوم التشريعي 2 لعام 2005 تعديل بالمرسوم التشريعي 11 لعام 2000 الخاص بالبدل النقدي مرسوم تشريعي رقم /2/ للعام 2005 معلومات عن هذا القانون: نافذ المرسوم التشريعي 2 لعام 2005
تعديل بالمرسوم التشريعي 11 لعام 2000 الخاص بالبدل النقدي
رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور يرسم ما يلي :
المادة 1 تعدل الفقرة /ج/ من المادة /3/ من المرسوم التشريعي رقم /11/ تاريخ 29-7-2000 لتصبح كالآتي : ج- 1- /2000/ ألفي دولار أمريكي إذا كانوا قد ولدوا في دول عربية أو أجنبية وأقاموا فيها حتى دخولهم سن التكليف . 2- /5000/ خمسة آلاف دولار أمريكي إذا كانوا قد غادروا الجمهورية العربية السورية إلى بلد الإقامة قبل إتمامهم سن الحادية عشرة من العمر ، وأقاموا فيها مدة لا تقل عن خمسة عشر عاماً بعد مغادرتهم . المادة 2 نشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية. دمشق في 26-11-1425 هـ المرافق 6-1-2005 م
رئيس الجمهورية بشار الأسد
mz
التعليقات: |
|