المرسوم 13 لعام 2006 المتضمن اضافة وظائف الى الملاك العددي للمؤسسة العامة للمصرف العقاري مرسوم رقم /13/ للعام 2006 معلومات عن هذا القانون: نافذ المرسوم 13 لعام 2006
المتضمن اضافة وظائف الى الملاك العددي للمؤسسة العامة للمصرف العقاري
رئيس الجمهورية بناء على أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004 يرسم مايلي : مادة 1 يضاف إلى الملاك العددي للمؤسسة العامة للمصرف العقاري الصادر بالمرسوم رقم (1422) تاريخ 24-9-1973 والمرسوم رقم (2913) تاريخ 20-12-1982 و تعديلاته (110) وظيفة بحيث يصبح عدد وظائف الملاك /1035 / وظيفة. مادة 2 تحدد الوظائف المضافة و توزع على الشكل التالي :
مادة 3 ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذه دمشق في 8-12-1426 هـ الموافق لـ 8-1-2006
رئيس الجمهورية بشار الأسد
mz
التعليقات: |
|