المرسوم التشريعي 4 لعام 1963 إلغاء امتياز الصحف والمطبوعات الدورية وختم وغلق أماكن طبعها مرسوم تشريعي رقم /4/ للعام 1963 معلومات عن هذا القانون: نافذ المرسوم التشريعي 4 لعام 1963
إلغاء امتياز الصحف والمطبوعات الدورية وختم وغلق أماكن طبعها
إن المجلس الوطني لقيادة الثورة
بناء على الأمر العسكري رقم 1 تاريخ 8-3-1963 المتضمن تخويل المجلس الوطني لقيادة الثورة السلطتين التشريعية و التنفيذية . يرسم ما يلي :
المادة 1
يلغى امتياز الصحف و المطبوعات الدورية الآتية ، و تختم و تغلق أماكن طبعها , و لا تسمع أية دعوى بالتعويض عن هذا الإلغاء :
في دمشق : الرأي العام ...................... لأحمد عسة الأيام ...................... لنصوح بابيل صوت العرب ...................... لوديع الصيداوي الأخبار ...................... لبسيم مراد المنار...................... لبشير العوف العلم...................... لعزة حصرية دمشق...................... لنصوح الدوجي الطليعة العربية......................لعدنان ملوحي الصرخة...................... لأحمد علوش الشام......................لبكري مراد في حمص : الفجر...................... لأحمد نوري السواح
البيان...................... لحسن الشامي في حماة : الحرية...................... لبديع سالمة
في حلب : الشباب ...................... لمحمد طلس
التربية...................... لعبد السلام الكاملي برق الشمال...................... لأنطون حاتم المادة 2
تصادر لصالح الخزينة المطابع ، و آلات الطباعة ، و المطبوعات العائدة لأصحاب الصحف المشار إليهم في المادة السابقة ، و يجري بيعها ، أو توزيعها بين الوزارات و الإدارات و المصالح العامة بقرار من مجلس الوزراء .
المادة 3 توضع تحت الحراسة القضائية الأموال المنقولة و غير المنقولة العائدة لأصحاب الصحف و المطبوعات المذكورة ، أو لأزواجهم و أولادهم ، ما لم تكن ملكيهم لها قبل تاريخ الثامن و العشرين من أيلول لعام 1961 .
المادة 4 ينشر هذا المرسوم التشريعي و يعمل به من تاريخ 12-3-1963
دمشق في: 18 / 10 / 1382 الموافق في : 13 / 3 / 1963 م .
المجلس الوطني لقيادة الثورة
التعليقات: |
|