المرسوم التشريعي 23 لعام 1966 تخويل وزير العدل صلاحية نقل وتعيين قضاة الحكم والنيابة مرسوم تشريعي رقم /23/ للعام 1385 معلومات عن هذا القانون: نافذ المرسوم التشريعي 23 لعام 1966
تخويل وزير العدل صلاحية نقل وتعيين قضاة الحكم والنيابة
مجلس الرئاسة بعد الإطلاع على الدستور الموقت وعلى المرسوم التشريعي رقم 98 تاريخ 15-11-1961 وتعديلاته يرسم ما يلي:
مادة 1– خلافاً للأحكام القانونية النافذة ولا سيما المواد 70 ( فقرة هـ/ و ) و 72 و 93 و 94 من قانون السلطة القضائية ، يخول وزير العدل لمدة ستة أشهر الاختصاصات الآتية : أ- تعيين قضاة الحكم والنيابة العامة بالانتقاء في مختلف الفئات والدرجات . ب- نقل قضاة الحكم والنيابة من مختلف الفئات والدرجات . ج- تعيين الأعضاء الفنيين في إدارة قضايا الحكومة بالانتقاء في مختلف الفئات والدرجات . مادة 2- يتم تعيين ونقل القضاة وتعيين الفنيين في إدارة قضايا الحكومة وفقاً لأحكام المادة الأولى السابقة بمرسوم يصدر بناءً على اقتراح وزير العدل لا يخضع لأي طريق من طرق المراجعة أو الطعن . مادة 3- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره . دمشق في 24-10-1385 الموافق لـ 14-2-1966
صدر عن مجلس الرئاسة رئيس مجلس الرئاسة أمين الحافظ
mz
التعليقات: |
|