المرسوم 358 لعام 2013 مرسوم الترفع الاداري مرسوم رقم /358/ للعام 2013 معلومات عن هذا القانون: نافذ المرسوم 358 لعام 2013
مرسوم الترفع الاداري
رئيس الجمهورية يرسم ما يلي: أولا.. مرحلة الاجازة الجامعية المادة (1)أ- ينقل الطالب من سنة إلى اخرى استثناء من أحكام الفقرة أ من المادة 99 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم 250 لعام 2006 وتعديلاته اذا كان يحمل ثمانية مقررات على الأكثر سواء كانت إدارية أو غير إدارية من مختلف سني الدراسة للعام الدارسي 2012-2013 فقط على أن تراعى الأحكام الخاصة في كليات الهندسة المعمارية والفنون الجميلة. المادة (2)أ- يمنح طلاب دراسات التأهيل والتخصص الراسبون أو المنقولون في العام الدراسي 2012-2013 دورة امتحانية إضافية في العام الدارسي 2013-2014 يحدد موعدها في التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم. المادة (3)أ- يمنح طلاب درجة الماجستير المسجلون في سنوات المقررات الراسبون أو المنقولون أو المستنفدون بنتيجة امتحانات العام الدراسي 2012-2013 دورة امتحانية واحدة خلال العام الدراسي 2013-2014 يحدد موعدها في التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم. المادة (4)يمنح طلاب درجتي الماجستير والدكتوراه المسجلون في مرحلة الاطروحة قبل تاريخ 1-3-2013 مهما كان وضعه في هذا التاريخ سنة ميلادية إضافية بالإضافة إلى المدد المحددة لهم بموجب الأنظمة النافذة. المادة (5)يضع وزير التعليم العالي التعليمات التنفيذية لأحكام هذا المرسوم. المادة (6)ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم لتنفيذه. رئيس الجمهورية
mz
التعليقات: |
|