المرسوم التشريعي 45 لعام 2005 إعفاء مكلفي ضريبة دخل الأرباح الحقيقية من الفوائد والغرامات مرسوم تشريعي رقم /45/ للعام 2005 معلومات عن هذا القانون: نافذ المرسوم التشريعي 45 لعام 2005
إعفاء مكلفي ضريبة دخل الأرباح الحقيقية من الفوائد والغرامات
رئيس الجمهورية يرسم مايلى : المادة 1 أ- يعفى مكلفو ضريبة دخل الأرباح الحقيقية وإضافاتها العائدة لأعوام 2003 وما قبل وكذلك مكلفو الضرائب والرسوم المالية المباشرة الأخرى وإضافاتها العائدة لأي من سنوات 2005 وما قبل من جميع الفوائد والجزاءات والغرامات على اختلاف أنواعها إذا سددوا الضريبة أو الرسم العائد لأي من السنوات المذكورة حتى غاية 31-10-2005 مع الاحتفاظ بأحكام المادة الخامسة من المرسوم التشريعي رقم 56 تاريخ 6-9-2004 المتعلقة بالإعفاء من الغرامات على رسوم الانتقال على التركات وأحكام المادة الثالثة من المرسوم التشريعي رقم 60 تاريخ 9-9-2004 المتعلقة بإعفاء رسوم الاغتراب من غرامات تأخير الدفع. المادة 2 تطبق أحكام المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي على: المادة 3 لا يستفيد من أحكام هذا المرسوم التشريعي المكلفون الذين طبقت بحقهم أحكام المادة 13 من القانون رقم 21 تاريخ 1-7-1981. المادة 4 لا تطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي على تكاليف السيارات من الفئة العامة المكلفة بضريبة الدخل المقطوع. المادة 5 يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي. المادة 6 ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره. رئيس الجمهورية
mz
التعليقات: |
|