المرسوم 212 لعام 2010 تعديل نسب الرسوم الجمركية المنصوص عليها في جدول التعريفة الجمركية المتناسقة الصادرة بالمرسوم رقم /265/ لعام 2001 مرسوم رقم /212/ للعام 2010 معلومات عن هذا القانون: نافذ المرسوم 212 لعام 2010
تعديل نسب الرسوم الجمركية المنصوص عليها في جدول التعريفة الجمركية المتناسقة الصادرة بالمرسوم رقم /265/ لعام 2001
رئيس الجمهورية بناء على أحكام المادة /15/ من قانون الجمارك رقم /38/ تاريخ 6-7-2006. يرسم ما يلي: تعدل نسب الرسوم الجمركية المنصوص عليها في جدول التعريفة الجمركية المتناسقة الصادرة بالمرسوم رقم /265/ تاريخ 9-5-2001 وتعديلاته بالنسبة للمواد وفق ما هو وارد في الجدول المرفق ويعتبر هذا الرسم شاملاً الضريبة الموحدة المنصوص عليها في القانون رقم /1/ لعام 1980. المادة 2 تكلف مديرية الجمارك العامة بإدخال التعديلات المنصوص عليها في هذا المرسوم ضمن جدول تعريفة الرسوم الجمركية خلال أسبوع من تاريخ صدور هذا المرسوم ويعتمد جدول التعريفة المعدل بقرار من وزير المالية. المادة 3 ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به بدءاً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره. دمشق في 7 - 6 -1431 هجري الموافق لـ 20 - 5 -2010 ميلادي رئيس الجمهورية بشار الأسد وفيمايلي جدول التعريفة الجمركية pdf
mz
التعليقات: |
|