القانون 40 لعام 2010 تصديق اللائحة التنظيمية لإدارة الحساب الخاص المنشأ لدى الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي و الاجتماعي لتمويل مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية قانون رقم /40/ للعام 2010 معلومات عن هذا القانون: نافذ القانون 40 لعام 2010
تصديق اللائحة التنظيمية لإدارة الحساب الخاص المنشأ لدى الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي و الاجتماعي لتمويل مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية
بناءً على أحكام الدستور. وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 15-1-1432 هـ الموافق 21-12 -2010 م يصدر ما يلي : المادة -1 تصدق اللائحة التنظيمية لإدارة الحساب الخاص المنشأ لدى الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي و الاجتماعي لتمويل مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية الذي تم إعلانه بمقر الصندوق بالكويت بتاريخ 18-10-2010 والموقعة من قبل وزير المالية عن الجمهورية العربية السورية . المادة -2 يسمح لوزارة المالية بتسديد بدل اكتتاب الجمهورية العربية السورية في رأسمال الحساب الخاص بالدولار والبالغ عشرة ملايين دولار أمريكي . المادة -3 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية رئيس الجمهورية
mz
التعليقات: |
|