المرسوم التشريعي 54 لعام 1971 قبول خدمات العاملين الخاضعين لأحكام التأمينات الاجتماعية في تصفية الحقوق التقاعدية مرسوم تشريعي رقم /54/ للعام 1971 معلومات عن هذا القانون: نافذ المرسوم التشريعي 54 لعام 1971
قبول خدمات العاملين الخاضعين لأحكام التأمينات الاجتماعية في تصفية الحقوق التقاعدية
رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور المؤقت وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 54 تاريخ 21-2-1971 . يرسم ما يلي: مادة 1- تقبل في تصفية الحقوق التقاعدية للعاملين الخاضعين لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية المنقولين أو المعينين في مناصب أو وظائف خاضعة لأحد المرسومين التشريعيين رقم 119 و 120 لسنة 1961 الخدمات المؤداة في إحدى مؤسسات الدولة العامة أو المؤممة أو الهيئات العامة أو في جهة رسمية وذلك ضمن الشروط التالية :
ج- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) إذا كان المستفيد أو المنقول أو المعين في منصب أو وظيفة خاضعة لأحد المرسومين التشريعيين 119 و 120 لسنة 1961 لم يتقاض تعويضاته المستحقة طبقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية فعلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية أن تؤدي إلى مؤسسة التأمين والمعاشات خلال مدة ستة أشهر من تاريخ مطالبتها مبلغاً يعادل هذه التعويضات . د- إذا تقاضى المستفيد تعويضاته المستحقة فيردها إلى المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات طبقاً لأحكام المادة 45 من المرسوم التشريعي 119 لسنة 1961 . هـ- تطبق أحكام الفقرة (جـ) من هذه المادة ، على المصنفين بموجب المرسوم رقم 782 لسنة 1969 . مادة 2- يشترط لقبول ضم الخدمات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي أن يتم تسجيل الطلب في ديوان المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات أو دواوين الإدارات والمؤسسات التي ينتمي إليها الموظفين والمستخدمون خلال مهلة سنة تبدأ من أول الشهر يلي تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي . مادة 3- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره . دمشق في 26-12-1390 الموافق 21-2-1971 .
رئيس الجمهورية أحمد الخطيب
mz
التعليقات: |
|