المرسوم التشريعي 36 لعام 2002 تعديل المرسوم 17 لعام 1979 حول مدة التقسيط للمساكن الشعبية مرسوم تشريعي رقم /36/ للعام 2002 معلومات عن هذا القانون: نافذ المرسوم التشريعي 36 لعام 2002
تعديل المرسوم 17 لعام 1979 حول مدة التقسيط للمساكن الشعبية
رئيس الجمهورية يرسم مايلي : المادة 1:
يعدل البند /2/ من الفقرة ب من المادة /1/ من المرسوم التشريعي رقم /17/ تاريخ 9-7-1979 بحيث يصبح كما يلي :
تعدل المادة /2/ من المرسوم التشريعي المذكور بحيث تصبح كما يلي :
يحق للمستفيدين الذين خصصوا بمساكن شعبية بدءاً من مطلع عام 1994 ولما يتموا دفع قيمتها بعد أن يطلبوا إعادة تقسيط رصيد القيمة وفقاً للتعديل المذكور أعلاه .
يحدد معدل الفائدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء ًعلى اقتراح وزراء المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية والإسكان والمرافق على أن لا تتجاوز نسبة 5% .
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره .
mz
التعليقات: |
|