القانون 26 لعام 2003 المتضمن توحيد نسبة الحسميات التقاعدية قانون رقم /26/ للعام 2003 معلومات عن هذا القانون: نافذ القانون 26 لعام 2003
المتضمن توحيد نسبة الحسميات التقاعدية
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 16-9-1424هـ و11-11-2003م يصدر مايلي : المادة 1- تعدل الفقرة /ب/ من البند /2/ من المادة /8/ من القانون رقم /78/ لعام 2001 بحيث تصبح على النحو الآتي : /ب/-(7%) من أجور ورواتب العاملين الذين كانوا يخضعون للمرسومين التشريعيين رقم /119/ و/120/ لعام 1961 وتعديلاتهما ولنظام التأمين والمعاشات لموظفي المصرف الزراعي التعاوني الصادر بالقانون رقم /130/ لعام 1959 وصندوق تقاعد البلديات . المادة 2- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً اعتباراً من تاريخ 1-1-2004 م . رئيس الجمهورية
mz
التعليقات: |
|