المرسوم 146 لعام 2016 القاضي بدعوة مجلس الشعب للدور التشريعي الثاني للانعقاد في 6-6-2016 مرسوم رقم /146/ للعام 2016 معلومات عن هذا القانون: نافذ
المرسوم 146 لعام 2016
القاضي بدعوة مجلس الشعب للدور التشريعي الثاني للانعقاد لأول مرة بتاريخ 6-6-2016
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الفقرة 1 من المادة 64 من الدستور يرسم مايلي: المادة (1) يدعى مجلس الشعب للدور التشريعي الثاني للانعقاد لاول مرة يوم الاثنين المصادف في 6-6-2016. المادة (2) ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذه. دمشق في 16-8-1437هجري الموافق لـ24-5-2016 ميلادي. رئيس الجمهورية بشار الأسد
mz
التعليقات: |
|