المرسوم التشريعي 10 لعام 2016 الموافقة على الانضمام إلى اتفاقية المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص بالممتلكات الثقافية المسروقة أو المصدرة بطرق غير شرعية مرسوم تشريعي رقم /10/ للعام 2016 معلومات عن هذا القانون: نافذ المرسوم التشريعي 10 لعام 2016
الموافقة على الانضمام إلى اتفاقية المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص بالممتلكات الثقافية المسروقة أو المصدرة بطرق غير شرعية
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي: المادة 1 توافق الجمهورية العربية السورية على الانضمام إلى اتفاقية المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص بالممتلكات الثقافية المسروقة أو المصّدرة بطرق غير مشروعة "يونيدروا" للعام 1995 المادة 2 إنّ انضمام الجمهورية العربية السورية إلى هذه الاتفاقية لا يعني بأي حال من الأحوال الاعتراف بإسرائيل، ولا يؤدي إلى الدخول معها في أيةِ تعاملاتٍ قد تنظمها أحكام هذه الاتفاقية. المادة 3 ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية. دمشق في 25 / 7 / 1437 هجري الموافق لـ 2 / 5 / 2016 ميلادي. رئيس الجمهورية بشار الأسد
التعليقات: |
|