القانون 33 لعام 2002 احداث هيئة عامة ذات طابع علمي باسم الهيئة العامة للتقانة الحيوية قانون رقم /33/ للعام 2002 معلومات عن هذا القانون: نافذ القانون 33 لعام 2002
احداث هيئة عامة ذات طابع علمي باسم الهيئة العامة للتقانة الحيوية
رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 4-1-1423هـ و 18-3-2002م. يصدر ما يلي: المادة – 1 – يقصد بالتعابير التالية في معرض تطبيق هذا القانون ما هو مبين بجانب كل منها: الوزير: وزير التعليم العالي. الوزارة: وزارة التعليم العالي. الهيئة: الهيئة العامة للتقانة الحيوية. مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة العامة للتقانة الحيوية. المدير العام: المدير العام للهيئة العامة للتقانة الحيوية. المادة – 2 – أ. تحدث في الجمهورية العربية السورية هيئة عامة ذات طابع علمي باسم " الهيئة العامة للتقانة الحيوية " تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط بالوزير. ب. يكون المقر الرئيسي للهيئة في دمشق ويجوز إحداث فروع لها في محافظات أخرى بقرار من الوزير بناءً على اقتراح مجلس الإدارة. المادة – 3 – تهدف الهيئة إلى تحقيق الأغراض التالية:
المادة – 4 – يتولى إدارة الهيئة:
المادة – 5 – أ. يتألف مجلس الإدارة من:
ب. لرئيس مجلس الإدارة دعوة من يراه لحضور اجتماعات المجلس دون أن يكون له حق التصويت. المادة – 6 – مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا القائمة على شؤونها وتصريف أمورها ووضع السياسة العامة التي تسير عليها، وله أن يتخذ ما يراه مناسباً من القرارات لتحقيق الغرض الذي أحدثت الهيئة من أجله وذلك وفقاً لأحكام هذا القانون كما يمارس الصلاحيات التالية:
المادة – 7 – أ. يعين المدير العام بمرسوم بناءً على اقتراح الوزير من مرتبة أستاذ مساعد على الأقل من بين أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات. ب. يحتفظ المدير العام بوظيفته الأصلية وترفيعاته القانونية فيها، ويتقاضى راتبه وتعويضاته بما فيها تعويض التفرغ من الهيئة. المادة – 8 – يتقاضى المدير العام تعويض التمثيل المخصص لمعاوني الوزراء. المادة – 9 – مهام المدير العام وصلاحياته:
وله في سبيل ذلك إصدار القرارات والتعليمات اللازمة ضمن حدود القوانين والأنظمة النافذة. المادة – 10 – تعفى الهيئة من الضرائب والرسوم المالية والجمركية والإدارة المحلية جميعها والتكاليف العامة على اختلاف أنواعها ومن جميع القيود المفروضة على الاستيراد وذلك عن كل ما تستورده أو يرد إليها من منح أو هبات أو قروض من المعدات والأدوات والتجهيزات الفنية والمخبرية والمطبوعات العلمية اللازمة لتحقيق أهدافها. المادة – 11 – أ. يجوز للهيئة أن تبرم عقوداً مع الجهات الرسمية أو الخاصة داخل الجمهورية العربية السورية أو خارجها لتقديم الدراسات والبحوث بأجر أو من دون أجر وفقاً لما يقرره مجلس الإدارة. ب. يجوز للباحثين أن يبرموا عقدواً خاصة بتقديم خدماتهم في الهيئة للغير بعد تصديقها من مجلس الإدارة. ج. يوزع الدخل الناتج عن العقود المأجورة المحددة في الفقرتين (أ،ب) السابقتين وفق الأحكام الواردة في قانون التفرغ لأعضاء الهيئة التعليمية في وزارة التعليم العالي الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (87) لعام 1975، والمرسوم رقم (1657) لعام 1977 وتعديلاتهما. المادة – 12 – يجوز إعارة أعضاء الهيئة التعليمية في الجامعات أو ندبهم للعمل في الهيئة ويتقاضى المعار أو المندب رواتبه وتعويضاته بما فيها تعويض التفرغ من الهيئة. المادة – 13 – أ. يعين في الهيئة باحثون من حملة المؤهل العلمي المطلوب للتعيين في عضوية هيئة التدريس في جامعات الجمهورية العربية السورية ويطبق على هؤلاء الباحثين الأحكام المطبقة على أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات من حيث التعيين والترفيع والحقوق والالتزامات والتعويضات وجميع شؤونهم الوظيفية. ب. يعين في الهيئة فنيون من حملة المؤهل العلمي المطلوب لعضوية الهيئة الفنية في جامعات الجمهورية العربية السورية عن طريق المسابقة أو النقل وتطبق على هؤلاء الفنيين الأحكام المطبقة على أعضاء الهيئة الفنية في الجامعات من حيث التعيين والترفيع والحقوق والالتزامات والتعويضات وجميع شؤونهم الوظيفية. ج. يعين في الهيئة مخبريون وفق أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة ويتقاضون تعويض اختصاص قدره (50%) من الراتب الشهري المقطوع. المادة – 14 – يجوز تفرغ عضوية هيئة التدريس في جامعات الجمهورية العربية السورية للبحث العلمي في الهيئة بقرار من الوزير لمدة عام قابلة للتجديد بناءً على اقتراح مجلس الإدارة وموافقة مجلس الجامعة المختص. المادة – 15 – يكون للهيئة موازنة مستقلة بفرع خاص ملحق بموازنة الوزارة وتتألف مواردها من:
المادة – 16 – يحدد الملاك العددي للهيئة بمرسوم. المادة – 17 – ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. دمشق في 24-1-1423هـ 7-4-2002م رئيس الجمهورية بشار الأسد
mz
التعليقات: |
|