المرسوم التشريعي 60 لعام 2004 المتعلق بإلغاء رسم الاغتراب مرسوم تشريعي رقم /60/ للعام 2004 معلومات عن هذا القانون: نافذ المرسوم التشريعي 60 لعام 2004
المتعلق بإلغاء رسم الاغتراب
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور المادة 1 بنهى العمل بأحكام القانون رقم /19/ تاريخ 3-6-1990 بدءاً من 1-1-2005 المادة 2 تحدد قيمة الجواز أو وثيقة السفر المنصوص عليها في المادة التاسعة من القانون رقم /42 / المؤرخ في 31-12-1975 وتعديلاته بمبلغ /1500/ ل.س ألف وخمسمائة ليرة سورية . المادة 3 تعفى رسوم الاغتراب المستحقة الأداء قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعي من غرامات تأخير الدفع إذا جرى تسديدها لغاية 31-12-2005. المادة 4 ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به بدءاً من 1-1-2005 رئيس الجمهورية بشار الأسد
mz
التعليقات: |
|