المرسوم التشريعي 67 لعام 2012 تعديل بالمرسوم التشريعي الخاص بعمل المؤسسة العامة للإسكان مرسوم تشريعي رقم /67/ للعام 2012 معلومات عن هذا القانون: نافذ المرسوم التشريعي 67 لعام 2012
تعديل بالمرسوم التشريعي الخاص بعمل المؤسسة العامة للإسكان
رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور، يرسم ما يلي: المادة 1 تلغى الفقرة /ب/ من المادة /24/ من المرسوم التشريعي رقم /76/ تاريخ 28 / 6 / 2011. المادة 2 ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره. دمشق في 3 / 11 / 1433 هجري الموافق 20 / 9 / 2012 ميلادي. رئيس الجمهورية بشار الأسد
mz
التعليقات: |
|