المرسوم التشريعي 61 لعام 2012 تمديد العمل بأحكام المرسوم التشريعي 83 لعام 2011 مرسوم تشريعي رقم /61/ للعام 2012 معلومات عن هذا القانون: نافذ المرسوم التشريعي 61 لعام 2012
تمديد العمل بأحكام المرسوم التشريعي 83 لعام 2011
رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور، يرسم ما يلي: المادة 1 يمدد العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم /83/ لعام 2011 والقاضي بإعفاء أصحاب الأعمال المشتركين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من الفوائد والغرامات المترتبة عليهم وكافة الفئات المدينة للمؤسسة والمشمولين بأحكام المرسوم التشريعي المذكور لغاية 30 / 6 / 2013. المادة 2 ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية. دمشق في 24 / 10 / 1433 هجري الموافق 11 / 9 / 2012 ميلادي. رئيس الجمهورية بشار الأسد
mz
التعليقات: |
|