المرسوم التشريعي 56 لعام 2012 تعديل على قانون التطوير والاستثمار العقاري مرسوم تشريعي رقم /56/ للعام 2012 معلومات عن هذا القانون: نافذ المرسوم التشريعي 56 لعام 2012
تعديل على قانون التطوير والاستثمار العقاري
رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور، يرسم ما يلي: المادة 1 يضاف إلى عضوية مجلس إدارة الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري المحدد بالمادة /5/ من القانون رقم /15/ لعام 2008 رئيس هيئة التخطيط الإقليمي. المادة 2 يضاف إلى عضوية اللجنة الفنية لدى الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري المحددة بالمادة /9/ من القانون رقم /15/ لعام 2008 كل من : - معاون المدير العام للهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري للشؤون الفنية (نائباً للرئيس). - ممثل عن هيئة التخطيط الإقليمي بمرتبة مدير. المادة 3 ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية. دمشق في 8 / 10 / 1433 هجري الموافق 26 / 8 / 2012 ميلادي. رئيس الجمهورية بشار الأسد
mz
التعليقات: |
|