المرسوم التشريعي 50 لعام 2012 تعديل بالقانون 43 لعام 2002 الخاص بتعويض طبيعة العمل للعاملين في مشافي الدولة مرسوم تشريعي رقم /50/ للعام 2012 معلومات عن هذا القانون: نافذ المرسوم التشريعي 50 لعام 2012
تعديل بالقانون 43 لعام 2002 الخاص بتعويض طبيعة العمل للعاملين في مشافي الدولة
رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور، يرسم ما يلي: المادة 1 تعدل المادة الأولى من القانون رقم /43/ لعام 2002 م لتصبح على الشكل الآتي: - واستثناءً مما تقدم يمنح الأطباء والفنيون والمهندسون والإداريون والعمال الدائمون والمؤقتون العاملون في مشافي الأمراض العقلية والمراكز الصحية للأمراض النفسية والعقلية التابعة للدولة تعويض طبيعة عمل حده الأقصى 100% من الأجر الشهري المقطوع النافذ بتاريخ صدور هذا القانون. المادة 2 لا يستفيد المهندسون المشمولون بالتعويض المنصوص عنه في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي من أي تعويض آخر مقرر في القوانين والأنظمة النافذة. المادة 3 ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية. دمشق في 17 / 9 / 1433 هجري الموافق 6 / 8 / 2012 ميلادي. رئيس الجمهورية بشار الأسد
mz
التعليقات: |
|