المرسوم 113 لعام 2012 تحديد موعد لانتخاب أعضاء مجلس الشعب للدور التشريعي الأول لعام 2012 مرسوم رقم /113/ للعام 2012 معلومات عن هذا القانون: نافذ المرسوم 113لعام 2012
تحديد تاريخ 7-5-2012 موعداً لانتخاب أعضاء مجلس الشعب للدور التشريعي الأول لعام 2012 رئيس الجمهورية بناء على أحكام المادة 156 من الدستور وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم 101 تاريخ 3-8-2011 وتعديلاته المتضمن قانون الانتخابات العامة يرسم ما يلي: المادة 1 يحدد يوم الاثنين الموافق لـ 7-5-2012 م موعداُ لانتخاب أعضاء مجلس الشعب للدور التشريعي الأول لعام 2012. المادة 2 يحدد عدد أعضاء مجلس الشعب المخصص لكل من قطاع العمال والفلاحين وقطاع باقي فئات الشعب في كل من الدوائر الانتخابية كما يلي :
المادة 3 ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية. رئيس الجمهورية
mz
التعليقات: |
|