المرسوم التشريعي 8 لعام 2012 تعديل على المرسوم التشريعي الخاص بتجديد الترخيص السنوي للمركبات مرسوم تشريعي رقم /8/ للعام 2012 معلومات عن هذا القانون: نافذ المرسوم التشريعي 8 لعام 2012
تعديل على المرسوم التشريعي الخاص بتجديد الترخيص السنوي للمركبات
رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور، يرسم ما يلي: المادة 1 تضاف إلى المادة /2/ من المرسوم التشريعي رقم /75/ تاريخ 23 / 9 / 2010 الفقرة الآتية: ج- لا تُطبَق الأحكام الواردة في الفقرة /أ/ من هذه المادة على السيارات السياحية الخاصة العاملة على البنزين والمباعة بالمزاد العلني من قبل الجهات الحكومية والتي سنة صنعها دون /2001/ وذات سعة محرك أكبر من /3000/ سم3. المادة 2 ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره. دمشق في 16 / 2 / 1433 هجري الموافق 11 / 1 / 2012 ميلادي. رئيس الجمهورية بشار الأسد
mz
التعليقات: |
|