القانون 9 لعام 2012 تصديق اتفاقية التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية بين سوريا وكوريا الديمقراطية الشعبية قانون رقم /9/ للعام 2012 معلومات عن هذا القانون: نافذ القانون 9 لعام 2012
تصديق اتفاقية التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية بين سوريا وكوريا الديمقراطية الشعبية
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور، وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 8 / 4 / 1433 ه، الموافق 1 / 3 / 2012 م. يصدر ما يلي: المادة 1 تصدق اتفاقية التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية الموقعة في دمشق بتاريخ 14 / 7 / 2011 من قبل السيد وزير الإعلام نيابة عن حكومة الجمهورية العربية السورية والسيد وزير التجارة الخارجية نيابة عن حكومة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية. المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. دمشق في 12 / 4 / 1433 هجري، الموافق لـــ 6 / 3 / 2012 ميلادي.
رئيس الجمهورية بشار الأسد
mz
التعليقات: |
|