القانون 11 لعام 2012 تصديق اتفاقيات وكالة إيجار وخدمات بين سوريا والبنك الإسلامي للتنمية قانون رقم /11/ للعام 2012 معلومات عن هذا القانون: نافذ القانون 11 لعام 2012
تصديق اتفاقيات وكالة إيجار وخدمات بين سوريا والبنك الإسلامي للتنمية
رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور، وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 3 / 5 / 1433 ه، الموافق 25 / 3 / 2012 . يصدر ما يلي: المادة 1 تصدق الاتفاقيات التالية: الأولى: اتفاقية وكالة (إيجار) بشأن توكيل حكومة الجمهورية العربية السورية لشراء معدات نيابة عن البنك الإسلامي للتنمية في إطار مشروع محطة كهرباء دير الزور. الثانية: اتفاقية إيجار بين حكومة الجمهورية العربية السورية والبنك الإسلامي للتنمية بشأن إيجار معدات لمشروع محطة كهرباء دير الزور. الثالثة: اتفاقية خدمات بين حكومة الجمهورية العربية السورية والبنك الإسلامي للتنمية بشأن مشروع محطة كهرباء دير الزور. بمبلغ /47/ مليون يورو والموقع بتاريخ 31 / 12 / 2011 من قبل السيد وزير المالية نيابة عن حكومة الجمهورية العربية السورية والسيد نائب رئيس البنك الإسلامي للتنمية. المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. دمشق في 6 / 5 / 1433 هجري، الموافق لـــ 29 / 3 / 2012 ميلادي.
رئيس الجمهورية بشار الأسد
mz
التعليقات: |
|