القانون 28 لعام 2012 تصديق الاتفاق لتأسيس مركز مشترك للتعاون الجيوسياسي والتجاري والاقتصادي والعلمي والتقني والمالي بين سورية و روسيا قانون رقم /28/ للعام 2012 معلومات عن هذا القانون: نافذ القانون 28 لعام 2012
تصديق الاتفاق لتأسيس مركز مشترك للتعاون الجيوسياسي والتجاري والاقتصادي والعلمي والتقني والمالي بين سورية و روسيا
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور، وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 4 / 1 / 1434 هـ ، الموافق 18 / 11 / 2012. يصدر ما يلي: المادة 1 يصدق الاتفاق الموقع في موسكو بتاريخ 3 / 8 / 2012 بين وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في الجمهورية العربية السورية والمركز الدولي للتحليل الجيوسياسي والتعاون التجاري في موسكو لتأسيس مركز مشترك للتعاون الثنائي الجيوسياسي التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني والمالي. المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. دمشق في 8 / 1 / 1434 هجري، الموافق لــ 22 / 11 / 2012 ميلادي. رئيس الجمهورية بشار الأسد
mz
التعليقات: |
|