المرسوم التشريعي 26 لعام 2005 تعديل المرسوم التشريعي 13 لعام 1974 قانون قمع التهريب مرسوم تشريعي رقم /26/ للعام 2005 معلومات عن هذا القانون: نافذ المرسوم التشريعي 26 لعام 2005
تعديل المرسوم التشريعي 13 لعام 1974 قانون قمع التهريب
رئيس الجمهورية يرسم مايلى : المادة 1 يعدل نص الفقرة (آ) من المادة 5 من المرسوم التشريعي رقم 13 تاريخ 15-2-1974 المعدلة بموجب المرسوم التشريعي رقم 5 تاريخ 22 - 4 - 2000 وتصبح على النحو الآتي: المادة 2 تلغى أحكام المادة رقم 9 من المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1974 ميلادي. المادة 3 ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
mz
التعليقات: |
|