المرسوم التشريعي 79 لعام 2012 تسمية رؤساء مجالس مدن مراكز المحافظات
تبليغ عن خطأ في التشريعات
مرسوم رقم /79/ للعام 2012
التاريخ-ميلادي: 2012-02-08 التاريخ-هجري: 1433-03-15
نشر بتاريخ: 2012-02-08
القسم: مرسوم
معلومات عن هذا القانون: نافذ
المرسوم 79 لعام 2012
تسمية رؤساء مجالس مدن مراكز المحافظات
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /107/ تاريخ 23-8-2011 ميلادي لاسيما البند /3/ من المادة /20/ منه.
وعلى المرسوم رقم /15/ تاريخ 11-1-2012 ميلادي المتضمن تسمية أعضاء مجالس مدن مراكز المحافظات.
وعلى اقتراح وزير الإدارة المحلية.
يرسم ما يلي:
المادة 1
يسمى السادة التالية أسماؤهم رؤساء لمجالس مدن مراكز المحافظات وفق ما يلي:
اسم المدينة / اسم رئيس المجلس
1/ حلب / محمد ايمن حلاق بن عبد الكريم
2/ حمص / ناظم طيارة بن نديم
3/ حماة / محمود القيسي بن صالح
4/ اللاذقية / صديق مطره جي بن خالد
5/ طرطوس / علي السوريتي بن محمود
6/ دير الزور / بشار شباط بن شريف
7/ الحسكة / بسام العفين بن غضيبه
8/ الرقة / عارف الصويري بن علي
9/ درعا / ناصر الخليلي بن عبده
10/ السويداء / وائل جربوع بن حسن
المادة 2
ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم.
دمشق في 15-3-1433 هجري الموافق 8-2-2012 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
mz
التعليقات: