المرسوم التشريعي 68 لعام 2013 إعفاء الاتحاد العام للحرفيين من الرسوم الجمركية ومن الرسوم والضرائب البلدية والمالية مرسوم تشريعي رقم /68/ للعام 2013 معلومات عن هذا القانون: نافذ المرسوم التشريعي 68 لعام 2013
إعفاء الاتحاد العام للحرفيين من الرسوم الجمركية ومن الرسوم والضرائب البلدية والمالية
رئيس الجمهورية المادة 1 يُعفى الاتحاد العام للحرفيين من الرسوم الجمركية ومن الرسوم والضرائب البلدية والمالية بما فيها رسم الإحصاء ورسمي الاسنيراد والتدقيق والهبات والتبرعات. المادة 2 ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية. دمشق في 22 / 11 / 1434 هجري الموافق 30 / 9 /2013 ميلادي. رئيس الجمهورية mz
التعليقات: |
|