المرسوم التشريعي 57 لعام 2013 تصديق اتفاقية الخدمة الخاصة بمحطة الاستقبال الأرضية بين سورية وروسيا الاتحادية مرسوم تشريعي رقم /57/ للعام 2013 معلومات عن هذا القانون: نافذ المرسوم التشريعي 57 لعام 2013
تصديق اتفاقية الخدمة الخاصة بمحطة الاستقبال الأرضية بين سورية وروسيا الاتحادية
رئيس الجمهورية المادة 1 أ ـ تصدق اتفاقية خدمة استقبال المعطيات الخاصة بمحطة الاستقبال الأرضية ذات الرقم (00098 / 11477389 / 643) الموقعة في موسكو بتاريخ 30 / 5 / 2013 من قبل مدير عام الهيئة العامة للاستشعار عن بعد نيابة عن حكومة الجمهورية العربية السورية، والقائم بأعمال نائب المدير العام لشركة "أنظمة الفضاء الروسية" نيابة عن حكومة جمهورية روسيا الاتحادية. المادة 2 ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية. دمشق في 21 / 10 / 1434 هجري الموافق 28 / 8 /2013 ميلادي. رئيس الجمهورية
mz
التعليقات: |
|