المرسوم التشريعي 53 لعام 2013 مهام وصلاحيات وزارة العمل
تبليغ عن خطأ في التشريعات
مرسوم تشريعي رقم /53/ للعام 2013
التاريخ-ميلادي: 2013-07-29 التاريخ-هجري: 1434-09-16
نشر بتاريخ: 2013-07-29
القسم: مرسوم تشريعي
معلومات عن هذا القانون: نافذ
المرسوم التشريعي 53 لعام 2013
مهام وصلاحيات وزارة العمل
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي:
المادة 1
تتولى وزارة العمل الصلاحيات والمهام الآتية:
- رسم السياسات العامة للتشغيل في الجمهورية العريبة السورية، ووضع النظم والقواعد والإجراءات اللازمة لتنفيذها والإشراف عليها.
- إعداد الدراسات عن تطوير قوة العمل وتنبؤاتها المقبلة وتقديم المقترحات لتحقيق التشغيل الأمثل.
- المساهمة في توفير بيانات ومؤشرات سوق العمل بهدف وضع السياسات والبرامج الخاصة للتعليم والتدريب المهني بما يتلاءم مع احتياجات سوق العمل.
- إعداد التشريعات العمالية الناظمة لعلاقات العمل في الجمهورية العربية السورية، ومراقبة تطبيقها.
- فض منازعات العمل الفردية والجماعية بين أصحاب العمل والعمال وفق أحكام التشريعات العمالية النافذة.
- إعداد التشريعات القانونية الناظمة للعلاقات الزراعية، ومراقبة تطبيقها.
- رسم السياسات الوطنية للسلامة والصحة المهنية في الجمهورية العربية السورية.
- تعزيز الحوار الاجتماعي والمفاوضات الجماعية مع أطراف الإنتاج الثلاثة.
- تقديم الخدمات الاجتماعية للعمال وتأمين السكن اللائق لهم وفق القوانين والأنظمة النافذة.
- وضع نظام للضمان الاجتماعي يؤمن للعامل وأسرته الحماية الاجتماعية.
- نشر الثقافة العمالية وتشريعات العمل على المستوى الوطني وإحداث المعاهد اللازمة لذلك.
- إبرام اتفاقيات العمل والضمان الاجتماعي الثنائية مع الدول العربية والأجنبية بهدف تنظيم وحماية العمالة السورية خارج الجمهورية العربية السورية.
- تنظيم شؤون العمالة الوافدة العربية والأجنبية.
- المشاركة في المؤتمرات والندوات والدورات الورشات العربية والإقليمية والدولية في مجال العمل والعمال والمواضيع الداخلة في اختصاصها.
- إعداد التشريعات القانونية الناظمة لعمل الوزارة ضمن صلاحياتها.
المادة 2
يصدر بقرار من الوزير:
أ – النظام الداخلي للوزارة.
ب – إحداث أو دمج أو إلغاء أي مديرية من المديريات المركزية في الوزارة والمحافظات.
المادة 3
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 16 / 9 / 1434 هجري الموافق 29 / 7 / 2013 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
mz
التعليقات: