المرسوم التشريعي 52 لعام 2013 تعديل المرسوم التشريعي 34 لعام 2009 حول ضريبة المطار مرسوم تشريعي رقم /52/ للعام 2013 معلومات عن هذا القانون: نافذ المرسوم التشريعي 52 لعام 2013
تعديل المرسوم التشريعي 34 لعام 2009 حول ضريبة المطار
رئيس الجمهورية المادة 1 تعدل الفقرتان (أ) و (ج) من المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم /34/ تاريخ 14 / 5 / 2009 لتصبحا على النحو الآتي: أ- تستوفى ضريبة مطار يحدد مقدارها بمبلغ (2500 ل.س) ألفين وخمسمائة ليرة سورية عن كل شخص يغادر القطر عن طريق أحد المطارات المدنية السورية. ج- يستوفى رسم مغادرة يحدد مقداره كما يلي:
المادة 2 ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول الشهر الذي يلي صدوره. دمشق في 15-09-1434 هـ الموافق لـ 24-07-2013 م.
رئيس الجمهورية
mz
التعليقات: |
|