المرسوم التشريعي 13 لعام 2013 إنهاء العمل بأحكام المرسوم التشريعي 15 لعام 1988 مرسوم تشريعي رقم /13/ للعام 2013 معلومات عن هذا القانون: نافذ المرسوم التشريعي 13 لعام 2013
إنهاء العمل بأحكام المرسوم التشريعي 15 لعام 1988 وأحكام المادة 29 من المرسوم التشريعي 117 لعام 1961
رئيس الجمهورية المادة 1 ينهى العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم /15/ تاريخ 27 / 9 / 1988 وأحكام المادة /29/ من المرسوم التشريعي رقم /117/ لعام 1961 المتضمن الرسوم المفروضة على اللوحات ورخصة السير. المادة 2 تحدد قيم اللوحات ورخص السير بقرار يصدر عن وزير النقل بعد التنسيق مع وزير المالية. المادة 3 ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية. دمشق في 17 - 3 - 1434 هجري الموافق 29 - 1 – 2013 ميلادي. رئيس الجمهورية
mz
التعليقات: |
|