المرسوم 98 لعام 1961 قانون السلطة القضائية وتعديلاته مرسوم رقم /98/ للعام 1961 معلومات عن هذا القانون: نافذ المرسوم 98 لعام 1961
قانون السلطة القضائية وتعديلاته
المادة 1 تمارس وزارة العدل الصلاحيات التالية:
المادة 2مع مراعاة الاختصاصات المنوطة بموظفي الوزارة بمقتضى الأحكام القانونية النافذة يمارس وزير العدل السلطات المتعلقة بوزارته وهو المرجع الأعلى في الشؤون التوجيهية وفي الإشراف على الأعمال ومراقبة تنفيذها ضمن أحكام القوانين والأنظمة النافذة. المادة 3تؤلف الدوائر القضائية من:
المادة 4إن فئات القضاة وموظفي الدوائر القضائية معينة بالجدول رقم (ب و1 و2 ـ الملحقة بالقانون الحالي). المادة 5تؤلف الإدارة المركزية من:
ا لمادة 6إن عدد قضاة موظفي هذه الإدارة وفئاتهم معين بالجدول رقم (3) الملحق بهذا القانون. المادة 71 ـ يؤازر الوزير في جميع أعمال الوزارة ويرأس جميع الإدارات فيها معاون وزير وهو مسؤول أمام الوزير من الناحيتين الإدارية والفنية عن سير الأعمال ويشرف مباشرة ضمن حدود القوانين والأنظمة على سير الإدارات في الوزارة ويوقع على المعاملات إلا ما يتعلق منها بالشؤون التوجيهية والتنظيمية أو التي تتضمن حلولاً مبدئية فيؤشر عليها قبل توقيعها من الوزير ويمكن للوزير أن يمنح الأمين العام توكيلاً بالتوقيع على هذه المعاملات أو على جزء منها. 2 ـ يتولى معاون الوزير تهيئة أنظمة الوزارة وتعليماتها ومنح الإجازات لكتاب العدل والمساعدين والمحضرين. المادة 81 ـ تتولى إدارة التشريع:
2 ـ توزع الأعمال على قضاة إدارة التشريع بقرار من رئيسها، ولمعاون الوزير أن يطلب من قضاة إدارة التشريع مجتمعين أو منفردين إبداء الرأي في المشروعات القانونية والبلاغات. 3 ـ يجوز أن يتولى إصدار المجلة والمجموعات القانونية والقضائية والإشراف عليها لجان خاصة يعين رؤساؤها وأعضاؤها ومساعدوها بقرار من وزير العدل يحدد فيه مقدار التعويضات التي يستحقونها ويحق للوزير أن يمنح مكافآت مالية لمن يساهم في تحرير المجلة من غير الموظفين. المادة 9يتولى المكتب الإداري:
توزع هذه الأعمال على موظفي المكتب الإداري بقرار من معاون الوزير. المادة 10يجوز تأليف لجان مهماتها ورؤساؤها وعدد أعضائها وتعويضاتها بقرار من وزير العدل. المادة 111 ـ إدارة التفتيش مهمتها التفتيش على أعمال قضاة الحكم والنيابة والدوائر القضائية. 2 ـ تتألف إدارة التفتيش من رئيس بدرجة رئيس غرفة استئنافية وستة مستشارين كما حدد ذلك الجدول رقم 4 الملحق بهذا القانون ويجري ندبهم خلال شهر تموز من كل سنة بقرار من وزير العدل بناءً على اقتراح مجلس القضاة الأعلى. 3 ـ يضع وزير العدل لائحة للتفتيش القضائي بموافقة مجلس القضاة الأعلى، ويجب أن يحاط القضاة علماً بكل ما يلاحظ عليهم. المادة 12قضاة إدارة التفتيش مرتبطون بوزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى ومسؤولون أمامهما عن سير الأعمال. ال مادة 13تتولى إدارة التفتيش:
المادة 14يتناول التفتيش الأحكام والقرارات والإجراءات القضائية بعد الفصل في الدعوى والأمور الإدارية والمسلكية كما يتناول الأمور التالية:
المادة 15يحق للمفتش بقصد أداء مهمته:
المادة 16ينتقل المفتش لأداء مهمته بإذن سفر يصدر عن وزير العدل أو رئيس مجلس القضاء الأعلى ويعطى تعويض الانتقال بناءً على قائمة موقعة منه تبين فيها تواريخ وساعات الذهاب والإياب. المادة 171 ـ على القضاة ورؤساء الدوائر القضائية تسهيل مهمة المفتش وإجابته إلى كل ما يطلبه للقيام بمهمته. 2 ـ تعتبر كل عقبة أو صعوبة تقام أمام المفتش للحيلولة دون قيامه بوظائفه كلها أو بعضها مخالفة مسلكية. المادة 18يتذاكر المفتشون مع ممثلي السلطة التنفيذية لإزالة العقبات التي قد يلاقيها القضاة وموظفو الدوائر القضائية. المادة 19على المفتشين تقديم تقرير عن أعمالهم التفتيشية إلى رئيس إدارة التفتيش بعد كل مهمة وبعد كل جولة تفتيشية عادية بموجب البرنامج السنوي وذلك خلال شهر على أكثر تقدير من تاريخ عودتهم إلى مركز عملهم أو انتهاء مهمتهم. المادة 20على المفتش إذا ظهر له أثناء قيامه بوظيفته أن أحد القضاة أو الموظفين قد ارتكب جرماً معاقباً عليه قانوناً أن يخبر حالاً النيابة العامة المختصة وأن يرفع الأمر إلى رئيس إدارة التفتيش الذي يتولى إخبار وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى. المادة 21يتولى رئيس إدارة التفتيش الأعمال التالية:
المادة 22لرئيس إدارة التفتيش أن يطلب من وزير المالية انتداب مفتش مالي ليقوم وحده أو بالاشتراك مع المفتش القضائي بتفتيش الأمور الحسابية والمالية في الدوائر القضائية. المادة 23أ ـ قضاة الفئة الثالثة وما فوق غير خاضعين للتفتيش إلا أنه يجوز لرئيس مجلس القضاء الأعلى أن يتولى بنفسه أو بواسطة من ينيبه عنه التحقيق في أمر معين يرى ضرورة التحقيق فيه. ب ـ يراعى في تفتيش قضاة الفئة الرابعة أن يكون المفتش أقدم من القاضي الجاري بحقه التفتيش وإلا تولى التفتيش رئيس إدارة التفتيش، بعد إعلام رئيس محكمة الاستئناف أو رئيس الغرفة الاستئنافية إذا كان المفتش عليه مستشاراً فيها ويأخذ رأيه في الموضوع وفي نتيجة التفتيش. المادة 24إن أعمال تفتيش الدوائر القضائية مستقلة عن مكتب تفتيش الدولة. المادة 251 ـ تفصل المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها في جميع الدعاوى والمعاملات التي تعرض عليها في حدود اختصاصها إلا ما استثني بنص خاص. 2 ـ دعاوى الأحوال الشخصية الخاصة بالأجانب الخاضعين بمقتضى قوانين بلادهم لقانون مدني بشأن أحوالهم الشخصية تقام أمام المحاكم المدنية. المادة 26ليس للمحاكم أن تنظر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في أعمال السيادة، ولها أن تؤول الأمر الإداري أو توقف تنفيذه أن تفصل:
المادة 27إذا رفعت دعوى عن موضوع واحد أمام جهة القضاء العادي وأمام جهة القضاء الإداري ولم تتخل إحداهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها يرفع طلب تعيين الجهة المختصة إلى محكمة تنازع الاختصاص. وتختص هذه المحكمة كذلك بالفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من جهة القضاء العادي والآخر من جهة القضاء الإداري أو الاستثنائي. المادة 28تؤلف محكمة التنازع من:
المادة 291 ـ يجوز للمحكمة المرفوع إليها الطلب وقف السير في الدعوى المقدم بشأنها طلب تعيين المحكمة المختصة. 2 ـ وإذا قدم الطلب بعد الحكم في الدعوى لرئيس محكمة التنازع أن يأمر بوقف تنفيذ الحكمين المتناقضين أو أحدهما. المادة 30يرفع الطلب في الأحوال المبينة في المادة 27 باستدعاء يودع ديوان محكمة النقض، وتبلغ صورته إلى الخصم وفقاً للقواعد المتعلقة بالتبليغ. للخصم أن يجيب على استدعاء الطلب وأن يقدم جوابه كتابة خلال الأيام الثمانية التالية لتبليغه. ولا تحصل رسوم على هذا الطلب. المادة 31تفصل محكمة التنازع في طلب بعد سماع أقوال النيابة العامة بحكم مبرم غير قابل للطعن. المادة 32تؤلف المحاكم من:
المادة 33تؤلف محاكم الأحوال الشخصية من:
تطبق هذه المحاكم أصول المحاكمات الخاصة بمحاكم البداية في القضايا البسيطة. المادة 341 ـ تؤلف المحكمة الشرعية من قاض واحد يدعى (القاضي الشرعي). 2 ـ إن عدد المحاكم الشرعية والمذهبية وقضاتها ومراكز ومناطق صلاحيتها محدد بالجدولين رقم 5 و6 الملحقين بهذا القانون. 3 ـ في المراكز التي يوجد فيها أكثر من محكمة واحدة يقوم القاضي الأعلى درجة أو الأقدم فيها بالشؤون الإدارية. المادة 351 ـ تتألف من قاض شرعي واحد من أبناء الطائفة الدرزية تتولى نظر قضايا الأحوال الشخصية للطائفة المذكورة، ويعين بمرسوم بعد أخذ رأي وزير العدل وموافقة مجلس القضاء الأعلى على أن تتوافر في تعيينه الشروط الواجب توافرها في تعيين القضاة. 2 ـ تخضع الأحكام التي تصدرها للطعن أمام محكمة النقض ضمن المدة والأصول المتبعة في الطعن بالأحكام الصادرة عن المحاكم الشرعية. 3 ـ تبقى ملغاة محكمة الاستئناف المذهبية، وتظل الأحكام القانونية المتعلقة بدائرة الإفتاء للمذهب الدرزي نافذة. المادة 36تبقى المحاكم الروحية للطوائف غير الإسلامية واختصاصاتها خاضعة للأحكام النافذة قبل القرار 60 ل.ر تاريخ 13 آذار 1936. المادة 37تؤلف محاكم الأحداث وتعيين مراكزها واختصاصاتها بقانون خاص. المادة 381 ـ تؤلف محكمة الصلح من قاض واحد يدعى قاضي الصلح. 2 ـ إن عدد قضاة الصلح ومراكز محاكمهم ومناطق اختصاصهم محددة في الجدول رقم 7 الملحق بهذا القانون. 3 ـ في المراكز التي يوجد فيها أكثر من محكمة واحدة توزع الأعمال بقرار من مجلس القضاء الأعلى يصدر في بدء كل سنة ويستمر مفعوله إذا لم يصدر قرار بتعديله. 4 ـ يقوم القاضي الأعلى درجة أو الأقدم فيها بالشؤون الإدارية. 5 ـ لوزير العدل أن يكلف قضاة الصلح عقد جلسات دورية في مراكز النواحي التي يعينها بقرار منه. 6 ـ يرافق القاضي عدد من المساعدين حسب الحاجة. 7 ـ لوزير العدل أن يكلف أحد المساعدين الإقامة بصورة دائمة في مركز الناحية إذا استدعت أهمية الأعمال ذلك. وفي هذه الحالة يقوم بتفويض من القاضي بقبول الدعاوى وتسجيلها وإعدادها والقيام بجميع الأعمال القلمية. المادة 39تفصل محاكم الصلح في جميع الدعاوى المدنية والتجارية والجزائية المبينة في قوانين أصول المحاكمات وفي القوانين الأخرى ويقوم قضاة الصلح بأعمال القضاة العقاريين وفاقاً للقوانين والأنظمة المتعلقة بتحديد العقارات وتحريرها. المادة 401 ـ تؤلف محكمة البداية من قاض منفرد يدعى القاضي البدائي. 2 ـ تفصل هذه المحاكم في جميع القضايا التي يعين لها مرجع خاص. 3 ـ تكون القضايا خاضعة لتبادل اللوائح ما لم يقرر القاضي في ذيل استدعاء الدعوى اعتبارها بسيطة. 4 ـ إن عدد محاكم البداية وقضاتها وفئاتهم ومراكز ومناطق اختصاصاتها محددة بالجدول رقم 8 الملحق بهذا القانون. 5 ـ توزع الأعمال بين القضاة البدائيين في مركز واحد بقرار من مجلس القضاء الأعلى ويصدر في بدء كل سنة ويستمر مفعول هذا القرار بعد مضي السنة إذا لم يصدر قرار بتعديله. 6 ـ يقوم القاضي الأعلى درجة أو الأقدم فيها بالشؤون الإدارية. المادة 411 ـ تؤلف محاكم الاستئناف من رئيس وعدد من رؤساء الغرف والمستشارين. 2 ـ تقسم هذه المحاكم عند الضرورة إلى غرف يعين لكل غرفة منها رئيس بالمحكمة. 3 ـ إن عدد محاكم الاستئناف ورؤساء غرفها ومستشاريها ومراكز ومناطق اختصاصها محدد بالجدول رقم 9 الملحق بهذا القانون. 4 ـ يرأس رئيس محكمة الاستئناف الغرفة التي يختارها في بدء تعيينه. 5 ـ إذا حال حائل دون قيام أحد الرؤساء بأعماله فيقوم المستشار الأعلى درجة ثم الأقدم في هذه الدرجة مقامه. المادة 42أحكام محاكم الاستئناف يصدرها ثلاثة مستشارين أحدهم الرئيس. المادة 43تفصل محكمة الاستئناف في القضايا الجنائية وفي القضايا التي تقبل الاستئناف وفي القضايا التي هي من اختصاصها بمقتضى القوانين النافذة. المادة 441 ـ محكمة النقض مركزها دمشق، وتؤلف من رئيس وعدد من نواب الرئيس والمستشارين محدد في الجدول رقم 10 الملحق بهذا القانون. 2 ـ يرأس رئيس محكمة النقض الدائرة التي يختارها في بدء كل سنة. المادة 451 ـ تقسم محكمة النقض إلى ثلاث دوائر:
ويجوز تعدد هذه الدوائر بقدر الحاجة. 2 ـ قرارات كل دائرة يصدرها ثلاثة مستشارين. 3 ـ توزع الأعمال في محكمة النقض بقرار تصدره هيئة مؤلفة من الرئيس ونوابه في مطلع كل سنة قضائية ويستمر مفعوله إذا لم يصدر قرار بتعديله. 4 ـ إذا حال حائل دون قيام أحد المستشارين بأعماله فيقوم مقامه المستشار الأعلى درجة ثم الأقدم فيها. المادة 46تفصل الدائرة المدنية والتجارية في:
كما تختص في الفصل في الأمور الآتية:
وتتبع القواعد والإجراءات المنصوص عليها في المواد 29 و30 و31 من هذا القانون بالنسبة للطلبات الخاصة بالفصل في النزاع المذكور. المادة 47تفصل الدائرة الجزائية في:
المادة 48تفصل دائرة الأحوال الشخصية في:
المادة 491 ـ تؤلف الهيئة العامة في محكمة النقض من سبعة من المستشارين الأقدم في الدائرتين المدنية والجزائية في المواد المدنية والتجارية والجزائية، ومن سبعة من المستشارين الأقدم في الدائرتين المدنية والشرعية في المواد الشرعية، على أن يكمل النصاب من المستشارين الأقدم في الدوائر الأخرى. 2 ـ يرأس رئيس محكمة النقض الهيئة العامة، وعند تعذر ذلك نائب الرئيس أو المستشار الأقدم. العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة، وفي هذه الحال تصدر الهيئة أحكامها بالعدول بأغلبية خمسة مستشارين على الأقل. المادة 51تختص الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض بالفصل:
لا يجوز أن يشترك بالفصل في هذه الطلبات من كان عضواً في مجلس القضاة الأعلى إذا كان قد اشترك في القرار الذي رفع الطلب بسببه. القرارات الصادرة عن مجلس القضاة الأعلى بشأن التعيين والترقية والنقل والندب والتأديب مبرمة لا تخضع للطعن أمام هيئة أخرى. المادة 52يرفع الطلب بشأن ما هو منصوص عليه في المادة 51 باستدعاء يودع ديوان محكمة النقض يتضمن عدد البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم ومحال إقامتهم موضوع الطلب وبياناً كافياً عن الدعوى. وعلى الطلب أن يودع مع هذا الاستدعاء صوراً منه بقدر عدد الخصوم مع المستندات التي تؤيد طلبه. ويعين رئيس الهيئة أحد مستشاريها لتحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة وله إصدار القرارات اللازمة لذلك. وعلى ديوان المحكمة تبليغ الخصوم صورة من الاستدعاء مع تكليفهم للإجابة خلال خمسة عشر يوماً. وبعد تحضير الدعوى يحيلها المستشار المعين إلى جلسة يحددها رئيس الهيئة العامة للمرافعة في موضوعها. ولا تحصل رسوم على هذا الطلب. المادة 53يباشر الطالب جميع الإجراءات أمام الهيئة بنفسه وله أن يقدم دفاعه كتابة أو ينيب عنه قاضياً أو محامياً. يرفع الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر المرسوم أو القرار المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو تبليغ صاحب الشأن به. وتفصل الهيئة العامة في هذا الطلب بعد أن يتلو المستشار المعين للتحضير تقريراً يبين فيه أسباب الطلب والرد عليها ويحصر نقط الخلاف التي تنازعها الخصوم دون إبداء رأي فيها وبعد سماع الطلب والنيابة العامة. تكون الأحكام الصادرة مبرمة لا تقبل أي طريق من طرق الطعن. المادة 54تنظر الهيئة العامة لمحكمة النقض في جميع الطلبات التي تدخل في اختصاصها بموجب القوانين النافذة. المادة 55يكون بمحكمة النقض مكتب فني يؤلف من رئيس بدرجة مستشار أو قاضي بدائي أو من هو في حكمهما من قضاة النيابة أو التحقيق، ويعين بقرار من وزير العدل بعد أخذ موافقة رئيس محكمة النقض أو من يقوم مقامه، ويلحق به عدد كاف من الموظفين. ويختص هذا المكتب بالمسائل التالية:
المادة 561 ـ يتولى النيابة العامة قضاة يمارسون الاختصاصات الممنوحة لهم قانوناً وهم مرتبطون بقاعدة تسلسل السلطة ويرأسهم وزير العدل. 2 ـ يلزم قضاة النيابة العامة في معاملاتهم ومطالبتهم الخطية باتباع الأوامر الخطية الصادرة إليهم من رؤسائهم. ا لمادة 57يحدد عدد قضاة النيابة العامة وفئاتهم ومراكزهم ومناطق صلاحياتهم في الجدول رقم 11 الملحق بهذا القانون. المادة 58تمارس النيابة العامة الاختصاصات الممنوحة لها قانوناً. ولها دون غيرها الحق في رفع الدعوى الجزائية ومباشرتها ما لم يوجد نص في القانون على خلاف ذلك. المادة 59على قضاة النيابة حضور الجلسات أمام المحاكم الاستئنافية الجزائية والجنائية ولهم حضورها أمام محاكم البداية أو الاكتفاء بمشاهدة الأحكام الصادرة عن هذه المحاكم لمتابعة طرق الطعن بشأنها عند الاقتضاء. المادة 601 ـ يتولى التحقيق قضاة يمارسون الوظائف المعهودة إليهم بموجب القوانين النافذة. 2 ـ إن قضاة التحقيق وفئاتهم ومراكزهم ومناطق صلاحياتهم محدد بالجدول رقم (12) الملحق بهذا القانون. المادة 61يعين بقرار من مجلس القضاء الأعلى لدى كل محكمة استئنافية قاض للإحالة يختار من مستشاري محكمة الاستئناف. أو من القضاة البدائيين. المادة 621 ـ يقوم القضاة البدائيون بتنفيذ الأحكام وفقاً للقوانين النافذة. 2 ـ إذا تعدد القضاة البدائيون في مركز واحد يعين أحدهم لرئاسة التنفيذ بقرار من مجلس القضاء الأعلى. 3 ـ في المناطق التي ليس فيها محاكم بدائية يقوم بتنفيذ الأحكام قضاة الصلح وفي حال تعددهم يقوم بها أعلاهم درجة. المادة 63تؤلف دوائر كتاب العدل من كتاب العدل والموظفين الموجودين في دوائرهم للقيام بالأعمال المنصوص عليها في القوانين النافذة. ويجري تعيين كتاب العدل وفاقاً لقانونهم. المادة 64تنظم مؤسسة الطب الشرعي بقانون خاص. المادة 65يؤلف مجلس القضاء الأعلى على الوجه الآتي:
المادة 661 ـ يعقد مجلس القضاء الأعلى جلساته بصورة سرية ويصدر قراراته بالأغلبية. 2 ـ تنفذ القرارات المتعلقة بتعيين القضاة وترفيعهم ونقلهم وتأديبهم وعزلهم وإحالتهم على التقاعد أو الاستيداع وقبول استقالتهم بمرسوم يوقعه وزير العدل. 3 ـ ينفذ رئيس مجلس القضاء الأعلى القرارات الأخرى الصادرة عن المجلس. المادة 671 ـ يمارس مجلس القضاء الأعلى الاختصاصات التالية:
2 ـ ويمنح رئيس المجلس قضاة الحكم الإجازات لمدة شهر فما دون. المادة 68يؤلف لدى مجلس القضاء الأعلى مكتب إداري يتولى: 1 ـ المراسلات. 2 ـ تسلم الأوراق وتسليمها وإرسالها إلى مراجعها. 3 ـ حفظ الإضبارات والتقارير والوثائق والمستندات وترتيبها. 4 ـ إعداد مشاريع المراسيم والقرارات والقيام بجميع الأعمال الكتابية. المادة 69يختار رئيس مجلس القضاء الأعلى موظفي المكتب الإداري من المساعدين العدليين بموافقة وزير العدل. المادة 70يشترط فيمن يولى قضاء الحكم أو النيابة العامة أن يكون:
و ـ قد وافق مجلس القضاء الأعلى على قبول ترشيحه. المادة 71يعين قضاة الحكم والنيابة بمرسوم يوقعه وزير العدل بناءً على قرار مجلس القضاء الأعلى. المادة 72يجوز لمجلس القضاء الأعلى أن يقرر التعيين في إحدى الوظائف القضائية مباشرة من حاملي إجازات الحقوق: أ ـ قضاة مجلس الدولة والموظفون الفنيون في إدارة قضايا الدولة وأعضاء هيئة التدريس في كلية الحقوق القائمين والسابقين في الدرجة المعادلة لوظائفهم السابقة أو الحالية. ب ـ الأساتذة الذين مارسوا مهنة المحاماة فعلاً:
جـ الأساتذة الذين مارسوا مهنة المحاماة فعلاً:
المادة 73يضع مجلس القضاء الأعلى نظاماً خاصاً بتمرين القضاة المعينين في أدنى الدرجات القضائية ينشر بقرار من وزير العدل. المادة 741 ـ ينظر مجلس القضاء الأعلى بتثبيت القضاة المتمرنين بعد انقضاء سنتين على مدة التمرين. 2 ـ إذا انقضت مدة التمرين ولم يفصل مجلس القضاء الأعلى بأمر التثبيت أو الصرف يعتبر القاضي مثبتاً حكماً. المادة 751 ـ يصرف القضاة الذين يقرر مجلس القضاء الأعلى عدم تثبيتهم من الخدمة بمرسوم. 2 ـ يحق للقضاة المصروفين من الخدمة أن يتقاضوا راتباً تقاعدياً أو تعويضاً وفاقاً للقوانين النافذة. المادة 761 ـ يختار مجلس القضاء الأعلى رئيس محكمة النقض من القضاة العاملين في الوظائف التالية:
2 ـ يحتفظ القضاة الحاليون برواتبهم التي يتقاضونها إذا كانت تتجاوز النسبة المحددة في هذا القانون. (ويحدد تعويض التمثيل لرئيس محكمة النقض بقرار يصدر عن وزير العدل). المادة 771 ـ على القضاة قبل المباشرة بأعمالهم في المرة الأولى أن يحلفوا اليمين الآتية: (أقسم بالله أن أحكم بين الناس بالعدل وأن أحترم القوانين). 2 ـ تؤدى هذه اليمين أمام محكمة النقض بهيئتها العامة مؤلفة من الدائرتين المدنية والجزائية إذا كان القاضي من قضاتها وأمام محكمة استئناف المنطقة إذا كان من القضاة الآخرين. المادة 78لا يجوز الجمع بين الوظائف القضائية وبين مهنة أخرى أو أي عمل تبعي آخر يؤديه بالذات أو بالواسطة إذا كان من شأنه أن يضر بأداء واجب الوظيفة أو كان غير متفق مع ما يقتضيه المنصب عدا التدريس في كليات الحقوق. المادة 79يجوز ندب قضاة الحكم والنيابة لأعمال أخرى قضائية أو فنية أو إدارية غير عملهم، أو بالإضافة إلى عملهم بقرار من وزير العدل. وإذا كان القاضي المنتدب من قضاة الحكم وجب أخذ موافقة مجلس القضاء الأعلى الذي يتولى وحده تحديد التعويض الذي يستحقه القاضي عن هذه الأعمال. المادة 80لا يجوز للقاضي بغير موافقة مجلس القضاء الأعلى أن يكون محكماً ولو بغير أجر ولو كان النزاع غير مطروح أمام القضاء إلا إذا كان أحد أطراف النزاع من أقاربه وأصهاره لغاية الدرجة الرابعة. فإذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة طرفاً في النزاع المراد فضه بطريق التحكيم تولى مجلس القضاء الأعلى اختيار الحكم الخاص بالحكومة أو الهيئة العامة كما يتولى مجلس القضاء وحده تحديد التعويض الذي يستحقه. المادة 81يحظر على القضاة إبداء الآراء و الميول السياسية. ويحظر كذلك على القضاة الاشتغال بالسياسة. المادة 82لا يجوز للقضاة إفشاء سر المداولات. المادة 83يجوز نقل قضاة الحكم إلى ملاك النيابة العامة ونقل قضاة النيابة العامة إلى ملاك قضاة الحكم بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى. المادة 84لا يجوز نقل القضاة أو انتدابهم إلى وظائف أدنى من فئتهم. المادة 851 ـ يجوز نقل القاضي إلى ملاك آخر بناءً على طلبه وموافقة مجلس القضاء الأعلى. 2 ـ يصدر مرسوم أو قرار النقل من السلطات التي تمارس حق التعيين في الإدارة المنقول إليها القاضي بناءً على طلبه وعلى موافقة مجلس القضاء الأعلى. المادة 86يجوز إعادة القاضي إلى ملاك القضاء على أن يحدد مرتبه بالنسبة لمرتبه السابق قبل فصله أو انفصاله مع إضافة علاوة عن كل سنتين قضاهما في الوظائف غير القضائية. المادة 87لا يجوز إعادة القاضي المصروف من الخدمة إلى الملاك القضائي إذا كان قد صرف منها بناءً على قرار من لجان التسريح المختصة. المادة 881 ـ لا يجوز أن يجمع في محكمة واحدة قضاة حكم أو قضاة نيابة عامة تربطهم ببعضهم صلة مصاهرة أو قرابة من الدرجة الرابعة فما دون. 2 ـ إذا وقعت المصاهرة أثناء وجود القاضيين في محكمة واحدة فعلى أحد الفريقين أن يقدم طلباً بنقله وإلا فينقل الصهر. المادة 89- يجب أن يقيم القاضي في البلد الذي به مقر عمله. - ويجوز لمجلس القضاء لظروف استثنائية أن يرخص للقاضي في الإقامة في بناء آخر. - ولا يجوز للقاضي أن يتغيب عن مقر عمله قبل إعلام المرجع المرتبط به ولا أن ينقطع عن عمله لسبب غير ملجئ بدون إجازة. - إذا أخل القاضي بهذا الواجب نبه إلى ذلك كتابة فإن عاد رفع الأمر إلى مجلس القضاء الأعلى. المادة 90كل مخالفة لواجبات القاضي تعد زلة مسلكية توجب إحالته على مجلس القضاء الأعلى. المادة 91يعتبر مستقيلاً كل قاض لا يلتحق بوظيفته خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه إلا إذا أبدى معذرة مشروعة. المادة 921 ـ الحصانة هي صيانة القضاة من العزل والنقل ويتمتع بها جميع القضاة. 2 ـ العزل المقصود بهذه المادة هو الصرف من الخدمة. 3 ـ النقل المقصود بهذه المادة هو النقل من بلد إلى آخر أو من وظيفة محددة في مرسوم التعيين إلى وظيفة أخرى. المادة 931 ـ يستثنى من الصيانة من العزل القضاة الذين لم يمض على تعيينهم في القضاء ثلاث سنوات. 2 ـ يستثنى من النقل:
المادة 94تقسم المناطق القضائية في الجمهورية إلى أربع فئات:
تجري التنقلات القضائية للمستشارين من منطقة إلى أخرى حسب الترتيب السابق. المادة 95في غير حالات الضرورة القصوى تجري التعيينات والترقيات والتنقلات بين القضاة مرة واحدة كل سنة ويكون ذلك خلال شهر تموز. المادة 96يستفيد القضاة من أحكام الترفيع المبينة في المواد التالية: المادة 971 ـ يتولى مجلس القضاء الأعلى وضع جدول ترفيع القضاة. 2 ـ ينظم مجلس القضاء الأعلى جدولاً يبين فيه أسماء من يستحق الترفيع من القضاة المبينين في الفئات 4 و5 و6 و7 و8 ويبلغه إلى القضاة خلال النصف الأول من شهر حزيران من كل عام. 3 ـ لكل قاض لم يرد اسمه في هذه الجداول أن يقدم اعتراضه إلى مجلس القضاء الأعلى خلال النصف الثاني من هذا الشهر. 4 ـ يفصل مجلس القضاء الأعلى في هذه الاعتراضات خلال النصف الأول من شهر تموز بقرار قطعي لا يقبل أي طريق من طرق الطعن. ويحق للمجلس استطلاع رأي رؤساء كل منطقة قضائية بشأن القضاة العاملين. 5 ـ ينشر وزير العدل جداول الترفيع النهائية حسب الدرجات القضائية للقضاة في الجريدة الرسمية خلال النصف الثاني من شهر تموز. المادة 98آ ـ يجري الترفيع بإعطاء القاضي العلاوة المقررة قانوناً شريطة عدم تجاوز الحد الأعلى للراتب المقرر لفئته، باستثناء قضاة الفئتين السادسة والسابعة الذين يحق لهم عند وصولهم أو تجاوزهم الحد الأعلى لمربوطهم تقاضي العلاوة المقررة للفئة الأعلى. ب ـ يستثنى من القيد في جدول الترفيع قضاة الفئتين الثانية والثالثة. المادة 99آ ـ يتوقف التعيين من فئة إلى فئة أعلى على وجود شاغر. ب ـ يعطى القاضي الذي يعين إلى فئة أعلى من فئته علاوة واحدة من علاوات الفئة المعين إليها. وإذا كان هذا التعيين إلى فئة ذات مربوط ثابت تكون العلاوة 1200 ليرة. وكل ذلك مع احتفاظه بقدمه السابق للترفيع. المادة 100يتقاضى القاضي المرتبات المبينة في الجدول رقم (ب الملحق). المادة 101يحال القضاة حكماً على التقاعد عند إكمالهم ستين سنة شمسية ولا يجوز تمديد خدمتهم ولا حرمانهم من التقاعد لأي سبب. المادة 102استثناء من أحكام قانون موظفي الدولة وقوانين التقاعد لا يترتب على استقالة القاضي سقوط حقه في التقاعد أو التعويض. وفي هذه الحالة يسوى تقاعد أو تعويض القاضي على أساس آخر مرتب كان يتقاضاه. كما يسوى مرتبه التقاعدي أو تعويضه على هذا الأساس في جميع أحوال إحالته على التقاعد. المادة 1031 ـ تحسب المدة التي مارس فيها القاضي المحاماة بالفعل في حساب التقاعد بشرط أن يدفع عنها العائدات التقاعدية على ألا تقل خدمته في القضاء والدوائر القضائية عن خمس عشرة سنة كاملة ما لم يحل دون إتمامها المرض أو الوفاة. 2 ـ يتخذ الراتب الأول الذي تقاضاه أو يتقاضاه القاضي أثر تعيينه للوظيفة بعد مدة المحاماة المذكورة مباشرة، أساساً لحساب العائدات التقاعدية وتحسب هذه العائدات وفقاً لأحكام قانون التقاعد النافذة المفعول عند التعيين. 3 ـ يسري حكم هذه المادة على القضاة الموجودين حالياً في الوظيفة. المادة 104تحدد أقدمية القضاة بقرار يصدر عن مجلس القضاء الأعلى. المادة 105العقوبات المسلكية التي يمكن فرضها على القاضي هي:
المادة 1061 ـ عقوبة اللوم ـ هي اخطار القاضي بكتاب يتضمن المخالفة المرتكبة ولفت النظر إلى اجتناب مثلها ويجوز أن يتضمن الحكم عدم تسجيل اللوم في سجل القاضي. 2 ـ عقوبة قطع الراتب ـ هي حسم مبلغ لا يتجاوز عشر راتب القاضي الشهري غير الصافي لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة. 3 ـ عقوبة تأخير الترفيع ـ هي حرمان القاضي من الترفيع لمدة لا تتجاوز السنتين. 4 ـ عقوبة العزل ـ هي إنهاء خدمة القاضي وتصفية حقوقه وفقاً لهذا القانون. المادة 107تفرض العقوبات المسلكية على القضاة من قبل مجلس القضاء الأعلى، ويحالون عليه بمرسوم يصدر بناءً على اقتراح وزير العدل أو رئيس مجلس القضاء الأعلى لا ينشر في الجريدة الرسمية. المادة 108يحال إلى مجلس القضاء الأعلى القضاة الذين يخلون بواجباتهم أو يسيئون بقول أو عمل أو كتابة إلى كرامتهم الشخصية أو كرامة القضاء أو يخالفون القوانين والأنظمة العامة. المادة 109لا يجوز أن تكف يد القضاة المحالين على مجلس القضاء الأعلى إلا بقرار من المجلس نفسه. المادة 1101 ـ للقاضي المحال على مجلس القضاء الأعلى أن يستعين بأحد القضاة للدفاع عن نفسه. 2 ـ إذا لم يحضر القاضي المحال على مجلس القضاء الأعلى أو لم ينب عنه قاضياً جاز الحكم في غيبته وله حق الاعتراض عليه في ميعاد خمسة أيام من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغه. المادة 1111 ـ يحق لرئيس مجلس القضاء الأعلى أن يعين أحد أعضاء المجلس مقرراً لاستكمال التحقيق عند الحاجة. 2 ـ تجري المحاكمة أمام هذا المجلس بصورة سرية. المادة 112العقوبات المسلكية غير قابلة للعفو. المادة 113يجري تنفيذ عقوبة العزل بمرسوم، وتنفذ العقوبات الأخرى بقرار من وزير العدل لا ينشر في الجريدة الرسمية. المادة 1141 ـ في الجرائم التي يرتكبها القضاة أثناء قيامهم بالوظيفة أو خارجها لا تقام دعوى الحق العام إلا من قبل النائب العام إما بإذن من لجنة تؤلف من رئيس محكمة النقض واثنين من أقدم مستشاريها أو بناءً على طلب مجلس القضاء الأعلى عندما يتبين أثناء المحاكمة المسلكية وجود جرم. 2 ـ ليس للمدعي الشخصي أن يحرك دعوى الحق العام في جميع الجرائم المذكورة وإنما يترتب على النائب العام حين رفع الشكوى إليه أن يحيلها إلى اللجنة المشار إليها ويحق له قبل إحالتها أن يعمد لاستكمال التحقيق بواسطة إدارة التفتيش. المادة 115يحال القاضي أمام محكمة النقض بهيئتها العامة المؤلفة للنظر في القضايا الجزائية وفقاً للأصول المبينة في المادة التالية. المادة 1161 ـ تقوم النيابة العامة بتمثيل الحق العام. 2 ـ يعين رئيس المحكمة أحد قضاتها للقيام بوظيفة قاضي التحقيق في المواد الجنائية وفي ما يستدعي التحقيق من المواد الجنحية وبناءً على قرار قاضي التحقيق يحال القاضي المدعى عليه إلى المحكمة ولا يشترك قاضي التحقيق في المحاكمة. 3 ـ يحق لقاضي التحقيق إنابة أحد قضاة الحكم على أن لا تتناول الإنابة القرار النهائي وعلى أن لا يكون القاضي المناب أقل درجة من القاضي المدعى عليه. 4 ـ إن قرار لزوم المحاكمة غير تابع لطريق من طرق الطعن. 5 ـ يجوز الطعن في قرارات منع المحاكمة وتخلية السبيل من قبل ممثل الحق العام. 6 ـ للمدعي الشخصي حق الطعن في قرار منع المحاكمة فقط. 7 ـ للموقوف حق الطعن في قرار رد طلب التخلية. 8 ـ تفصل إحدى دوائر محكمة النقض غير الداخلة في تشكيل الهيئة العامة التي ستنظر في أساس القضية في هذه الطعون التي يجب أن تقدم ويفصل فيها وفقاً للأصول الجزائية ويكون قرارها غير تابع لطريق من طرق المراجعة. 9 ـ لكل واحد من رجال الضابطة العدلية أن يباشر التحقيق في حالة الجرم المشهود وفاقاً للقوانين على أن يعلم أقرب قاضي ليرفع الأمر فوراً إلى النائب العام. 10 ـ للمتضرر من الجريمة أن يدخل في الدعوى مدعياً شخصياً للأحكام العادية أثناء التحقيق والمحاكمة. 11 ـ إذا أقيمت الدعوى على قاض وكان له شركاء أو متدخلون من غير القضاة تجري محاكمتهم معاً أمام محكمة النقض وفاقاً لأحكام هذا الفصل. 12 ـ يحق للهيئة العامة أن تقرر كف يد القاضي الملاحق أمامها ويعتبر القاضي مكفوف اليد حكماً بعد صدور مذكرة التوقيف بحقه أو من تاريخ تركه الوظيفة قبل صدور المذكرة. 13 ـ لا يترتب على توقيف القاضي حرمانه من مرتبه مدة التوقيف ما لم تقرر المحكمة حرمانه من كله أو بعضه. 14 ـ يحق للهيئة العامة أن تقرر إنهاء مفعول كف اليد وأن تقرر أثناء المحاكمة إخلاء سبيل القاضي الموقوف. 15 ـ يجري توقيف القضاة في غرفة خاصة في قصر العدل. 16 ـ تنفذ عقوبات الحبس بحق المحكوم عليهم من القضاة في أماكن مستقلة عن الأماكن المخصصة لحبس السجناء الآخرين. 17 ـ الأحكام والقرارات التي تصدرها محكمة النقض وفقاً لأحكام هذا الفصل مبرمة وغير تابعة لطريق من طرق المراجعة سوى الاعتراض على الأحكام الغيابية في ميعاد خمسة أيام تبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ التبليغ. المادة 117لا يجوز انتداب القضاة إلا في الأحوال التالية:
المادة 119على القضاة أن يرتدوا أثناء الجلسات وفي مناسبات خاصة الرداء والشارات التي تحدد بقرار من وزير العدل يصدر بالاتفاق مع مجلس القضاء الأعلى. يعطى القاضي ولمرة واحدة تعويضاً يعادل قيمة الرداء. المادة 120يستفيد القضاة والمساعدون العدليون في كل سنة من 1 تموز إلى غاية أيلول من العطلة القضائية وتنظم هذه العطلة بقرار من مجلس القضاء الأعلى كل عام. المادة 1211 ـ لا تحول العطلة القضائية دون استفادة القضاة من الإجازات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة. 2 ـ يستفيد القضاة والمساعدون والمحضرون من أحكام المادتين 50 و53 من قانون الموظفين الأساسي. المادة 122استثناء من الأحكام الخاصة بإجازات الموظفين تكون الإجازات المرضية التي يحصل عليها لقضاة لمدة مجموعها ستة أشهر باعتبار كل ثلاث سنوات ويكون منها ثلاثة أشهر بمرتب كامل والباقي بنصف مرتب وعند انقضاء ستة أشهر إذا لم يستطع القاضي العودة إلى عمله جاز لمجلس القضاء الأعلى أن يرخص له في امتداد الإجازة لمدة أخرى لا تجاوز ستة أشهر بنصف مرتب أيضاً. المادة 123إذا لم يستطع القاضي بسبب مرضه مباشرة عمله بعد انقضاء الإجازات المقررة له في المادة السابقة يحال إلى التقاعد بمرسوم يصدر بناءً على طلب وزير العدل وموافقة مجلس القضاء الأعلى. المادة 124يجوز لمجلس القضاء الأعلى في قراره الصادر بقبول الطلب إذا كان مبنياً على أسباب صحية أن يزيد على خدمة القاضي المحسوبة في التقاعد أو التعويض مدة إضافية بصفة استثنائية على ألا تجاوز هذه المدة الإضافية مدة الخدمة ولا المدة الباقية لبلوغ السن المقررة للإحالة إلى التقاعد بمقتضى هذا القانون. المادة 125يتقدم في المراسم القاضي الأعلى درجة ثم الأقدم في الدرجة الواحدة. المادة 126إن القضاة الذين مارسوا أعمالهم القضائية مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة يتمتعون عند تركهم الوظيفة بالامتيازات الأدبية لهذا المنصب على أن يتقدمهم من هم في مرتبتهم من القضاة العاملين. المادة 127يلي رئيس محكمة النقض الوزراء في التقدم ومنصب الشرف. المادة 128يجوز إحداث صندوق تعاون للقضاة بمرسوم يصدر بناءً على اقتراح وزير العدل يتضمن تنظيم موارده ونفقاته وكيفية الإشراف عليه وما يقتطع من التعويضات التي يستحقها القضاة عن الأعمال الإضافية وكل ما يتصل بذلك. المادة 129تخصص وزارة العدل في الموازنة اعتماداً لمساعدة هذا الصندوق في كل سنة بمقدار الحاجة. المادة 130يعتبر من المساعدين القضائيين: مدير المكتب الإداري ورؤساء الدوائر ورؤساء الكتاب ومعاونوا رؤساء الكتاب وكتاب الضبط والمحضرون. المادة 131إن عدد المساعدين القضائيين والمحضرين محدد في الجدولين رقم 1 و2 الملحقين بهذا القانون. المادة 132وظائف المساعدين القضائيين والمحضرين وصلاحياتهم محددة في القوانين. المادة 133يشترط في التعيين لوظيفة مساعد قضائي أن يكون الطالب:
المادة 134يمنع قبول ملازمين دون راتب في المحاكم والدوائر القضائية، إلا أنه يسوغ لحاملي إجازة الحقوق أن يواظبوا بموافقة وزارة العدل على دواوين المحاكم والدوائر القضائية بقصد استيفاء شرط التمرن لوظائف القضاء. المادة 135يحلف المساعدون القضائيون والمحضرون قبل مباشرتهم أول وظيفة يعينون فيها أمام القاضي البدائي اليمين التالية: (أقسم بالله أن أقوم بالوظيفة التي تسند إلي بشرف وأمانة). المادة 1361 ـ يتخذ وزير العدل بناءً على اقتراح النائب العام أو المحامي العام قراراً بتعيين أحد رؤساء الدوائر أو رؤساء الكتاب أو المساعدين القضائيين الآخرين للقيام بوظيفة مدير التنفيذ. 2 ـ يتخذ الوزير ـ إذا اقتضت المصلحة ـ قراراً بتعيين أحد رؤساء الكتاب أو المساعدين القضائيين الآخرين للقيام بوظيفة مدير الأيتام أو مأمور الأمانات. المادة 137على الرؤساء والمحامين العامين في محاكم الاستئناف أن يوزعوا المساعدين القضائيين والمحضرين على الدوائر بعد استطلاع آراء القضاة في المنطقة ويبعثوا باقتراحاتهم في هذا الشأن إلى وزارة العدل لاتخاذ قرار بذلك. المادة 138يحدد اختصاص رئيس الدائرة في المنطقة المعين فيها بقرار خاص من وزير العدل. المادة 1391 ـ ينتقى بمعرفة المحامي العام أحد المحضرين لجمع المذكرات القضائية وتوزيعها على المحضرين. 2 ـ على أنه يجوز تكليف أحد المساعدين برئاسة المحضرين بقرار يصدر عن الوزير بناءً على اقتراح المحامي العام. المادة 140يجري تعيين المساعدين القضائيين والمحضرين وترفيعهم وتسريحهم وإحالتهم على التقاعد وعلى الاستيداع وقبول استقالتهم وكف يدهم وفرض العقوبات المسلكية الخفيفة عليهم وإحالتهم على مجلس التأديب وتنفيذ العقوبات الصادرة بحقهم من قبل وزير العدل. المادة 1411 ـ لا يخضع المساعدون والمحضرون لفحص اجتياز الحلقة. 2 ـ يجوز تعيين المساعدين الذين يحوزون شهادات أعلى من الشهادات التي يحملونها في أدنى درجات حلقة الشهادة الجديدة بالانتقاء وفاقاً لحكم المادة الثامنة من قانون الموظفين الأساسي ذلك ضمن حدود ثلث الشواغر. 3 ـ ويجوز نقل المحضرين الذين يحوزون إحدى شهادتي الدراسة المتوسطة أو الدراسة الثانوية إلى وظيفة مساعد قضائي مع احتفاظهم بمراتبهم ودرجاتهم وقدمهم المكتسب فيها. ويجوز إعادة المساعدين القضائيين والمحضرين الذين نقلوا لملاكات أخرى إلى ملاكهم السابق في وزارة العدل دون التقيد بشرطي الشهادة والاختصاص. المادة 142يجوز إحداث صندوق تعاون للمساعدين القضائيين والمحضرين بمرسوم يصدر بناءً على اقتراح وزير العدل يتضمن تنظيم موارده ونفقاته وكيفية الإشراف عليه وما يقتطع من التعويضات التي يستحقها المساعدون عن الأعمال الإضافية وكل ما يتصل بذلك. تخصص وزارة العدل في الموازنة اعتماداً لمساعدة هذا الصندوق في كل سنة بمقدار الحاجة. المادة 1431 ـ على المساعدين أن يرتدوا أثناء الجلسات الرداء الذي يحدد بقرار يصدر بالاتفاق مع مجلس القضاء الأعلى من وزير العدل. 2 ـ يعطى المساعد ولمرة واحدة تعويضاً يعادل قيمة الرداء. 3 ـ يخضع المساعدون القضائيون والمحضرون لأحكام قانون الموظفين الأساسي فيما خلا الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون. تاريخ 15-11-1961
mz
التعليقات: |
|