المرسوم التشريعي 1 لعام 2013 تعديل المرسوم التشريعي 18 لعام 2003 حول مدة التطوع للضباط وصف الضباط مرسوم تشريعي رقم /1/ للعام 2013 معلومات عن هذا القانون: نافذ المرسوم التشريعي 1 لعام 2013
تعديل المرسوم التشريعي 18 لعام 2003 حول مدة التطوع للضباط وصف الضباط
رئيس الجمهورية المادة 1 تعدل المادة /29/ من المرسوم التشريعي رقم /18/ تاريخ 21 / 4 / 2003 لتصبح كما يلي:
المادة 2 ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره. دمشق في 25-02-1434 هجري الموافق 07-01-2013 ميلادي.
رئيس الجمهورية
mz
التعليقات: |
|