المرسوم التشريعي 22 لعام 2013 تعديل المرسوم التشريعي 57 لعام 2004 حول المدن الصناعية مرسوم تشريعي رقم /22/ للعام 2013 معلومات عن هذا القانون: نافذ المرسوم التشريعي 22 لعام 2013
تعديل المرسوم التشريعي 57 لعام 2004 حول المدن الصناعية
رئيس الجمهورية المادة 1 تعدل المادة (1) من المرسوم التشريعي رقم /57/ لعام 2004 وفق الآتي: يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق هذا المرسوم التشريعي المعنى الوارد إلى جانب كل منها: الوزارة: وزارة الإدارة المحلية الوزير: وزير الإدارة المحلية المحافظ: محافظ المحافظة التي تقع فيها المدينة الصناعية المدينة: المدينة الصناعية المجلس: مجلس المدينة الصناعية المدير: مدير عام المدينة الصناعية المستثمر: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي حصل على ترخيص بإقامة مشروع في المدينة الصناعية وباشر بالإناء فعلا أو الاستثمار. المادة 2 تعدل المادة (2) من المرسوم التشريعي رقم /57/ لعام 2004 وفق الآتي: أ ـ يحدث في كل المحافظات /حلب – حمص – ريف دمشق – دير الزور/ مدينة صناعية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط بالوزير ،على النحو الآتي:
ب ـ يجوز إحداث مدن صناعية في المحافظات بمرسوم بناء على اقتراح الوزير ووفق توجهات التخطيط الإقليمي وأحكام المرسوم التشريعي رقم /5/ لعام 1982 وتعديلاته والأسس الناظمة للتخطيط العمراني. المادة 3 تعدل المادة(5) من المرسوم التشريعي رقم /57/ لعام 2004 وفق الآتي:
المحافظ رئيساً المدير نائبا للرئيس مدير عام شركة الكهرباء في المحافظة عضواً مدير الموارد المائية في المحافظة عضواً مدير الصناعة في المدينة الصناعية عضواً مدير البيئة في المحافظة عضواً مدير الاتصالات في المحافظة عضواً مدير المالية في المحافظة عضواً رئيس غرفة الصناعة عضواً رئيس غرفة التجارة عضواً خمسة من المستثمرين ينتخبهم المستثمرون أعضاء لمدة سنتين على أن يكون أحدهم من الحرفيين المادة 4 تعدل المادة (6) من المرسوم التشريعي رقم /57/ لعام 2004 وفق الآتي:
المادة 5 تعدل المادة (9) من المرسوم التشريعي رقم /57/ لعام 2004 وفق الآتي : أ ـ مجلس المدينة هو الجهة المختصة فيها ويباشر اختصاصاته وفقا لأحكام هذا المرسوم التشريعي وبما يحقق الهدف من إحداث المدن الصناعية في حدود القوانين والأنظمة النافذة وله على وجه الخصوص :
ب ـ تصدر بقرار من الوزير الأنظمة المذكورة في الفقرات (ب – ج – د) من هذه المادة . المادة 6 تعدل المادة (12) من المرسوم التشريعي رقم /57/ لعام 2004 وفق الآتي:
المادة 7 تعدل المادة (17) من المرسوم التشريعي رقم /57/ لعام 2004 وفق الآتي : يخضع العاملون في المدينة لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم -50- لعام 2004 وتعديلاته المادة 8 تعدل المادة (19) من المرسوم التشريعي رقم /57/ لعام 2004 وفق الآتي : يصدر وزير الإدارة المحلية التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي. المادة 9 أ ـ يجوز بيع المقاسم الصناعية في المدن الصناعية المشادة على الهيكل ولمرة واحدة وفق الاشتراطات الآتية:
ب ـ يجوزبيع المقاسم الصناعية بعد الانتهاء من بنائها واستثمارها صناعيا فيما رخصت له على أن يتم تحقيق البنود (1-2-3-4-5) من الفقرة السابقة . ج ـ يجوزادخال شريك أو شركاء أو خروجهم وتعديل صك التخصيص بما لا يتعارض وأحكام الفقرة (أ) على أن لايكون هذا الإدخال أو الإخراج غطاء للبيع والاتجار بالمقاسم الصناعية وتحت عنوان إلغاء الشراكة أو تقسيمها وتجزئتها رضائيا أو قضائياً مما ينتج عنه تجزئة المقسم أو المقاسم المخصصة وذلك وفق الشروط الآتية:
المادة 10 ينهى العمل بالمرسوم التشريعي رقم (26) لعام 2003 م. المادة 11 ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية. دمشق 4 / 6 / 1434هـ الموافق لـ 14 / 4 / 2013م. رئيس الجمهورية
mz
التعليقات: |
|