المرسوم التشريعي 72 لعام 2013 تعديل المرسوم التشريعي 18 لعام 2003 المتضمن قانون الخدمة العسكرية مرسوم تشريعي رقم /72/ للعام 2013 معلومات عن هذا القانون: نافذ المرسوم التشريعي 72 لعام 2013
تعديل المرسوم التشريعي 18 لعام 2003 المتضمن قانون الخدمة العسكرية
رئيس الجمهورية المادة 1 تعدل المادة /170/ من المرسوم التشريعي رقم /18/ تاريخ 21-04-2003 المتضمن قانون الخدمة العسكرية لتصبح على النحو الآتي: المادة 170- يجوز إعادة العسكري المحال على المعاش أو المستقيل أو المستغنى عن خدمته أو المنقول إلى وظيفة مدنية في الدولة إلى الخدمة العاملة في القوات المسلحة بالرتبة التي كان يحملها عند انتهاء خدمته على أن لا يكون قد مضى على انتهاء خدمته في القوات المسلحة مدة تتجاوز ثلاث سنوات ولا تدخل مدة الخدمة الاحتياطية الفعلية التي تتخللخا في حساب الثلاث سنوات المذكورة المادة 2 ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية. دمشق في 19-02-1435 هجري الموافق 22-12-2013 ميلادي. رئيس الجمهورية
mz
التعليقات: |
|