القانون 27 لعام 2013 إعفاء مؤسسات وشركات القطاع العام من الرسوم الجمركية عن مستورداتها من المواد الغذائية الأساسية قانون رقم /27/ للعام 2013 معلومات عن هذا القانون: نافذ القانون 27 لعام 2013
إعفاء مؤسسات وشركات القطاع العام من الرسوم الجمركية عن مستورداتها من المواد الغذائية الأساسية
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور، وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 15-2-1435هــ 19-12-2013. يصدر ما يلي: المادة 1 تعفى مؤسسات وشركات القطاع العام من الرسوم الجمركية (وغيرها من الضرائب والرسوم) عن مستورداتها من المواد الغذائية الأساسية. المادة 2 يحدد رئيس مجلس الوزراء بقرار منه مؤسسات وشركات القطاع العام وكذلك المواد الغذائية الأساسية المشمولة بأحكام المادة الأولى من هذا القانون. المادة 3 تسري الإعفاءات المقررة في هذا القانون لمدة ستة أشهر من تاريخ نفاذه ويجوز لرئيس مجلس الوزراء بقرار منه تمديد العمل بأحكامه لفترة أخرى وتشميل مواد أخرى بمضمونه. المادة 4 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. دمشق في 19-2-1435هجري الموافق لــ 22-12-2013 ميلادي. رئيس الجمهورية
mz
التعليقات: |
|