القانون 8 لعام 2016 تعديل قانون الانتخابات العامة رقم 5 لعام 2014 قانون رقم /8/ للعام 2016 معلومات عن هذا القانون: نافذ القانون 8 لعام 2016
تعديل قانون الانتخابات العامة رقم 5 لعام 2014
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 14 / 5 / 1437هـ الموافق لـ 22 / 2 / 2016م. يصدر ما يلي : المادة 1 تُعدل المادة /6/ من قانون الانتخابات العامة رقم (5) الصادر بتاريخ 2014-03-24 لتصبح على النحو الآتي : يوقف حق الترشيح لعضوية مجلس الشعب أو عضوية مجالس الإدارة المحلية عن عسكريي الجيش وقوى الأمن الداخلي طيلة وجودهم في الخدمة. المادة 2 تضاف مادة برقم (59) مكرر إلى قانون الانتخابات العامة رقم (5) الصادر بتاريخ 2014-03-24 نصها الآتي :
المادة 3 تعدل الفقرة (أ) من المادة (67) من قانون الانتخابات العامة رقم (5) الصادر بتاريخ 2014-03-24 لتصبح على النحو الآتي:
المادة 4 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية . دمشق في 14 / 5 / 1437 هجري الموافق لـ 23 / 2 / 2016 ميلادي رئيس الجمهورية بشار الأسد
mz
التعليقات: |
|