المرسوم التشريعي 20 لعام 2014 تصديق العقد بين سورية وشركة سيوز باناما للتنقيب عن البترول مرسوم تشريعي رقم /20/ للعام 2014 معلومات عن هذا القانون: نافذ المرسوم التشريعي 20 لعام 2014
تصديق العقد بين سورية وشركة سيوز باناما للتنقيب عن البترول
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي: المادة 1 يصدق العقد المرافق الموقع بتاريخ 25-12-2013 من قبل وزير النفط والثروة المعدنية ممثلاً عن حكومة الجمهورية العربية السورية والمدير العام للمؤسسة العامة للنفط مع شركة سيوز نفتغاز ايست ميد اس ـــــ اي وهي شخصية اعتبارية مؤسسة بموجب قوانين جمهورية باناما بصفتها مقاولاً للمؤسسة العامة للنفط، للتنقيب عن البترول وتنميته وإنتاجه في القطاع البحري رقم /II/ في البحر الإقليمي والمنطقة الاقتصادية الخاصة للجمهورية العربية السورية وذلك وفقاً لأحكام العقد وملاحقه. المادة 2 ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية. دمشق في 14-7-1435 هجري الموافق لـ 13-5-2014 ميلادي. رئيس الجمهورية بشار الأسد
mz
التعليقات: |
|