المرسوم التشريعي 29 لعام 2015 تعديل القانون 39 لعام 2001 حول مديريات الكتب والمطبوعات مرسوم تشريعي رقم /29/ للعام 2015 معلومات عن هذا القانون: نافذ المرسوم التشريعي 29 لعام 2015
تعديل القانون 39 لعام 2001 حول مديريات الكتب والمطبوعات
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي: المادة 1 تضاف إلى نهاية الفقرة (ج) من المادة /4/ من القانون رقم /39/ تاريخ 07 – 06 - 2001 وتعديلاته المديريتان الآتيتان:
المادة 2 ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية. دمشق في 04- 06- 2015 ميلادي.
رئيس الجمهورية بشار الأسد
mz
التعليقات: |
|