القانون 19 لعام 2015 إلغاء فرع الثانوية المهنية للبريد لدى وزارة الاتصالات والتقانة في المؤسسة العامة للبريد قانون رقم /19/ للعام 2015 معلومات عن هذا القانون: نافذ القانون 19 لعام 2015
إلغاء فرع الثانوية المهنية للبريد لدى وزارة الاتصالات والتقانة في المؤسسة العامة للبريد
رئيس الجمهورية وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 23-01-1437هـ، الموافق لـ05-11-2015م، يصدر مايلي: المادة 1 يلغى فرع الثانوية المهنية للبريد لدى وزارة الاتصالات والتقانة في المؤسسة العامة للبريد المحدثة بالمرسوم التشريعي رقم /5/ لعام /1962/ المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم /41/ لعام /2003/. المادة 2 تلغى كافة الأحكام المخالفة لهذا القانون. المادة 3 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .
رئيس الجمهورية
mz
التعليقات: |
|