القانون 33 لعام 2012 إحداث محاكم تجارية بدائية واستئنافية قانون رقم /33/ للعام 2012 معلومات عن هذا القانون: نافذ القانون 33 لعام 2012
إحداث محاكم تجارية بدائية واستئنافية رئيس الجمهورية وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 20-01-1434 هـ الموافق 04-12-2012م. مادة /1/ تحدث في كل محافظة من محافظات الجمهورية العربية السورية محاكم تجارية بدائية واستئنافية، تملأ وظائفها من الملاك العددي لكل محافظة، وتوزع وفق الجدول الآتي:
المادة 2 تقبل أحكام محكمة الاستئناف الطعن بقراراتها أمام الغرفة المختصة بالقضايا التجارية لدى محكمة النقض. المادة 3 تختص محاكم البداية التجارية المحدثة بالنظر في جميع المنازعات التجارية ولاسيما المتعلقة بأحكام قانون التجارة وقانون الشركات التجارية، أيا كانت قيمة المدعى به. المادة 4 تحال الدعاوى القائمة بوضعها الراهن إلى المحكمة المختصة المماثلة المحدثة بموجب هذا القانون، والتي تدخل في اختصاصها المحلي. المادة 5 يلغى كل نص مخالف. المادة 6 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. دمشق في 26-01-1434 هجري الموافق لـ 10-12-2012 ميلادي. رئيس الجمهورية mz
التعليقات: |
|