المرسوم التشريعي 46 لعام 2015 رفع الحد الأدنى المعفى من الضرائب للرواتب والأجور من عشرة آلاف ليرة إلى خمسة عشرة ألف ليرة سورية مرسوم تشريعي رقم /46/ للعام 2015 معلومات عن هذا القانون: نافذ المرسوم التشريعي 46 لعام 2015
رفع الحد الأدنى المعفى من الضرائب للرواتب والأجور من عشرة آلاف ليرة إلى خمسة عشرة ألف ليرة سورية
رئيس الجمهورية يرسم ما يلي: المادة 1 تُعدل المادة /1/ من المرسوم التشريعي رقم /42/ تاريخ 24/3/2011 بحيث تصبح كما يلي : يحدد معدل الضريبة بما في ذلك إضافات الدفاع الوطني ورسوم المدارس وحصة البلدية والمساهمة النقدية في دعم التنمية المستدامة وفق الآتي : (5%) خمسة بالمائة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين الحد الأدنى المعفى و/20000/ ل.س . (7%) سبعة بالمائة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين (20001 و 25000) ل.س . (9%) تسعة بالمائة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين (25001 و 30000) ل.س . (11%) أحد عشر بالمائة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين (30001 و 38000) ل.س . (13%) ثلاثة عشر بالمائة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين (38001 و 50000) ل.س . (16%) ستة عشر بالمائة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين (50001 و 65000) ل.س . (19%) تسعة عشر بالمائة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين (65001 و 75000) ل.س . (22%) اثنان وعشرون بالمائة عن جزء الدخل الصافي الشهري الذي يتجاوز (75000) ل.س . المادة 2 تعدل المادة /2/ من المرسوم التشريعي رقم /42/ تاريخ 24/3/2001 بحيث تصبح كما يلي : ينزل من الدخل الصافي حد أدنى معفى من الضريبة قدره (15.000) ل.س في الشهر . المادة 3 ينهى العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم /42/ تاريخ 24/3/2011 .
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره. دمشق في 9 / 12 / 1436 هجري الموافق لـ 23 / 9 / 2015 ميلادي رئيس الجمهورية بشار الأسد mz
التعليقات: |
|