المرسوم التشريعي 4 لعام 2016 قبول طلاب الأولمبياد العلمي السوري من حملة الثانوية الحائزين على جوائز عالمية في الجامعات السورية مرسوم تشريعي رقم /4/ للعام 2016 معلومات عن هذا القانون: نافذ المرسوم التشريعي 4 لعام 2016
قبول طلاب الأولمبياد العلمي السوري من حملة الثانوية الحائزين على جوائز عالمية في الجامعات السورية
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي: المادة 1 أ / يقبل طالب الاولمبياد العلمي السوري من الجنسية العربية السورية ومن في حكمه الحائز شهادة الدراسة الثانوية العامة السورية “الفرع العلمي” في سنة القبول نفسها في الاختصاصات التي يحددها مجلس التعليم العالي في الجامعات السورية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 6 لعام 2006 من دون التقيد بأحكام القبول المحددة في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم 250 لعام 2006 وتعديلاته في احدى الحالات الاتية.. المادة 2 أ/ يوفد الطالب المقبول وفق أحكام البند 1 من الفقرة أ من المادة 1 من هذا المرسوم التشريعي من دون النظر الى معدله في شهادة الدراسة الثانوية والطالب المقبول وفق أحكام البندين 2و3 من الفقرة أ من المادة 1 من هذا المرسوم التشريعي بشرط ألا يقل معدله في شهادة الدراسة الثانوية عن 90 بالمئة وفقا لأحكام قانون البعثات العلمية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 6 لعام 2013 اذا ابدى رغبته بذلك اثناء المواعيد التي تحددها اللجنة التنفيذية للبعثات العلمية. المادة 3 يجوز إيفاد الطالب الموفد بموجب أحكام المادة /2/ من هذا المرسوم التشريعي إلى أحد البرامج الجامعية المخصصة لخريجي المركز الوطني للمتميزين. المادة 4 في كل ما لم يرد عليه نص في هذا المرسوم التشريعي يطبق على الموفد أحكام قانون البعثات العلمية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /6/ لعام 2013. المادة 5 ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية .
رئيس الجمهورية بشار الأسد
mz
التعليقات: |
|