المرسوم التشريعي 3 لعام 2016 تمديد العمل بأحكام القانون /13/ لعام 2013 الخاص بمكلفي زمرة الأرباح الحقيقية ومكلفي باقي الضرائب والرسوم مرسوم تشريعي رقم /3/ للعام 2016 معلومات عن هذا القانون: نافذ المرسوم التشريعي 3 لعام 2016
تمديد العمل بأحكام القانون /13/ تاريخ 02-07-2013 الخاص بمكلفي زمرة الأرباح الحقيقية ومكلفي باقي الضرائب والرسوم
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي : المادة 1 يمدد العمل بأحكام القانون رقم /13/ تاريخ 02-07-2013 لغاية تكاليف عام /2018/ بالنسبة لجميع مكلفي زمرة الأرباح الحقيقية ومكلفي باقي الضرائب والرسوم المباشرة الأخرى والضرائب والرسوم غير المباشرة. المادة 2 ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية. رئيس الجمهورية
mz
التعليقات: |
|