المرسوم التشريعي 7 لعام 2016 إعفاء المواطنين المكتتبين والمدخرين على مساكن المؤسسة العامة للإسكان المتأخرين عن سداد الأقساط والالتزامات المالية مرسوم تشريعي رقم /7/ للعام 2016 معلومات عن هذا القانون: نافذ المرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2016
إعفاء المواطنين المكتتبين والمدخرين على مساكن المؤسسة العامة للإسكان المتأخرين عن سداد الأقساط والالتزامات المالية
رئيس الجمهورية المادة 1 يعفى المواطنون المكتتبون والمدخرون والمخصصون والمبرمة عقودهم على مساكن المؤسسة العامة للإسكان المتأخرون عن سداد الأقساط والالتزامات المالية المترتبة عليهم تجاه المؤسسة العامة للإسكان حصرا من أيام التأخير الناتجة عن تأخرهم في التسديد وغرامات التأخير شريطة قيامهم بالتسديد دفعة واحدة أو على عدة دفعات خلال فترة نفاذ هذا المادة 2 يعفى المواطنون المكتتبون والمدخرون والمخصصون والمبرمة عقودهم من أيام وغرامات التأخير عن الأقساط المسددة جزئيا وتحتسب أيام وغرامات التأخير على الأقساط المتبقية غير المسددة. المادة 3 ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره.
mz
التعليقات: |
|